اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 108
فيعامل معه معاملة
الطهارة، إلّا مع العلم ببقاء النجاسة، و لا يبعد عدم اعتبار شيء فيه، فيجري
الحكم سواء كان عالماً بالنجاسة أم لا، معتقداً نجاسة ما أصابه أم لا، كان
متسامحاً في دينه أم لا. و الاحتياط حسن.
حادي
عشرها: استبراء الجلّال من الحيوان بما يخرجه عن اسم الجلل، فإنّه مطهِّر
لبوله و خرئه. و لا يُترك الاحتياط مع زوال اسمه في استبراء الإبل أربعين يوماً، و
البقر عشرين، و الغنم عشرة أيّام، و البطّة خمسة أيام، و الدجاجة ثلاثة أيام، بل
لا يخلو كلّ ذلك من قوّة، و في غيرها يكفي زوال الاسم.
القول في
الأواني
(مسألة
1): أواني الكفّار- كأواني غيرهم- محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم
لها مع الرطوبة السارية، و كذا كلّ ما في أيديهم من اللباس و الفرش و غير ذلك. نعم
ما كان في أيديهم من الجلود محكومة بالنجاسة؛ لو علم كونها من الحيوان الذي له نفس
سائلة، و لم يعلم تذكيته، و لم يعلم سبق يد مسلم عليها، و كذا الكلام في اللحوم و
الشحوم التي في أيديهم، بل في سوقهم، فإنّها محكومة بالنجاسة مع الشروط المزبورة.
(مسألة
2): يحرم استعمال أواني الذهب و الفضّة في الأكل و الشرب و سائر
الاستعمالات؛ نحو التطهير من الحدث و الخبث و غيرها، و المحرّم هو الأكل و الشرب
فيها أو منها، لا تناول المأكول و المشروب منها، و لا نفس المأكول و المشروب، فلو
أكل منها طعاماً مباحاً في نهار رمضان لا يكون مفطراً بالحرام، و إن ارتكب الحرام
من جهة الشرب منها. هذا في الأكل و الشرب. و أمّا في غيرهما فالمحرّم استعمالها،
فإذا اغترف منها للوضوء يكون الاغتراف محرّماً دون الوضوء. و هل التناول الذي هو
مقدّمة للأكل و الشرب- أيضاً- محرّم من باب حرمة مطلق الاستعمال؛ حتّى يكون في
الأكل و الشرب محرّمان:
هما و
الاستعمال بالتناول؟ فيه تأمّل و إشكال؛ و إن كان عدم حرمة الثاني لا يخلو من
قُوّة.
و يدخل في
استعمالها المحرّم- على الأحوط- وضعها على الرفوف للتزيين، و إن كان عدم الحرمة لا
يخلو من قرب. و الأحوط الأولى ترك تزيين المساجد و المشاهد بها أيضاً، و الأقوى
عدم حرمة اقتنائها من غير استعمال. و الأحوط حرمة استعمال الملبّس بأحدهما
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 108