responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 107

أو خزفاً أو آجُراً أو جِصّاً أو نورةً، فهو باقٍ على النجاسة. و يطهر كلّ حيوان تكون من نجس أو متنجّس كدود الميتة و العَذَرة. و يطهر الخمر بانقلابها خلًّا بنفسها أو بعلاج كطرح جسم فيها؛ سواء استُهلك الجسم أم لا، نعم لو لاقت الخمر نجاسة خارجيّة ثمّ انقلبت خلًّا، لم تطهر على الأحوط.

خامسها: ذهاب الثلثين في العصير بالنار أو بالشمس إذا غلى بأحدهما، فإنّه مطهّر للثلث الباقي بناءً على النجاسة، و قد مرّ أنّ الأقوى طهارته، فلا يؤثر التثليث إلّا في حلّيّته، و أمّا إذا غلى بنفسه، فإن احرز أنّه يصير مسكراً بذلك، فهو نجس، و لا يطهر بالتثليث، بل لا بدّ من انقلابه خلًّا، و مع الشكّ محكوم بالطهارة.

سادسها: الانتقال، فإنّه موجب لطهارة المنتقل إذا اضيف إلى المنتقل إليه و عدّ جزءاً منه، كانتقال دم ذي النفس إلى‌ غير ذي النفس، و كذا لو كان المنتقل غير الدم و المنتقل إليه غير الحيوان من النبات و غيره. و لو علم عدم الإضافة أو شُكّ فيها من حيث عدم الاستقرار في بطن الحيوان- مثلًا- على وجه يستند إليه، كالدم الذي يمصّه العَلَق بقي على النجاسة.

سابعها: الإسلام، فإنّه مطهّر للكافر بجميع أقسامه؛ حتّى الرجل المرتدّ عن فطرة إذا تاب، فضلًا عن المرأة. و يتبع الكافرَ فضلاتُه المتّصلة به؛ من شعره و ظفره و بصاقه و نخامته و قيحه و نحو ذلك.

ثامنها: التبعيّة، فإنّ الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة؛ أباً كان أو جدّاً أو امّاً. و أمّا تبعيّة الطفل للسابي المسلم إن لم يكن معه أحد آبائه فمحلّ إشكال، بل عدمها لا يخلو من قوّة. و يتبع الميّت بعد طهارته آلات تغسيله؛ من الخِرقة الموضوعة عليه، و ثيابه التي غُسّل فيها، و يد المغسّل، و الخرقة الملفوفة بها حين تغسيله. و في باقي بدنه و ثيابه إشكال، أحوطه العدم، بل الأولى الاحتياط فيما عدا يد المغسّل.

تاسعها: زوال عين النجاسة بالنسبة إلى الصامت من الحيوان و بواطن الإنسان، فيطهر منقار الدجاجة الملوّثة بالعذرة بمجرّد زوال عينها و جفاف رطوبتها، و كذا بدن الدابّة المجروح، و فم الهرّة الملوّث بالدم و نحوه، و ولد الحيوان المتلطّخ به عند الولادة بمجرّد زواله عنه، و كذا يطهر فم الإنسان إذا أكل أو شرب نجساً أو متنجّساً بمجرّد بلعه.

عاشرها: الغيبة، فإنّها مطهّرة للإنسان و ثيابه و فرشه و أوانيه و غيرها من توابعه،

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست