اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 107
أو خزفاً أو آجُراً
أو جِصّاً أو نورةً، فهو باقٍ على النجاسة. و يطهر كلّ حيوان تكون من نجس أو
متنجّس كدود الميتة و العَذَرة. و يطهر الخمر بانقلابها خلًّا بنفسها أو بعلاج
كطرح جسم فيها؛ سواء استُهلك الجسم أم لا، نعم لو لاقت الخمر نجاسة خارجيّة ثمّ
انقلبت خلًّا، لم تطهر على الأحوط.
خامسها: ذهاب
الثلثين في العصير بالنار أو بالشمس إذا غلى بأحدهما، فإنّه مطهّر للثلث الباقي
بناءً على النجاسة، و قد مرّ أنّ الأقوى طهارته، فلا يؤثر التثليث إلّا في
حلّيّته، و أمّا إذا غلى بنفسه، فإن احرز أنّه يصير مسكراً بذلك، فهو نجس، و لا
يطهر بالتثليث، بل لا بدّ من انقلابه خلًّا، و مع الشكّ محكوم بالطهارة.
سادسها:
الانتقال، فإنّه موجب لطهارة المنتقل إذا اضيف إلى المنتقل إليه و عدّ جزءاً منه،
كانتقال دم ذي النفس إلى غير ذي النفس، و كذا لو كان المنتقل غير الدم و المنتقل
إليه غير الحيوان من النبات و غيره. و لو علم عدم الإضافة أو شُكّ فيها من حيث عدم
الاستقرار في بطن الحيوان- مثلًا- على وجه يستند إليه، كالدم الذي يمصّه العَلَق
بقي على النجاسة.
سابعها: الإسلام،
فإنّه مطهّر للكافر بجميع أقسامه؛ حتّى الرجل المرتدّ عن فطرة إذا تاب، فضلًا عن
المرأة. و يتبع الكافرَ فضلاتُه المتّصلة به؛ من شعره و ظفره و بصاقه و نخامته و
قيحه و نحو ذلك.
ثامنها:
التبعيّة، فإنّ الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة؛ أباً كان أو جدّاً أو
امّاً. و أمّا تبعيّة الطفل للسابي المسلم إن لم يكن معه أحد آبائه فمحلّ إشكال،
بل عدمها لا يخلو من قوّة. و يتبع الميّت بعد طهارته آلات تغسيله؛ من الخِرقة
الموضوعة عليه، و ثيابه التي غُسّل فيها، و يد المغسّل، و الخرقة الملفوفة بها حين
تغسيله. و في باقي بدنه و ثيابه إشكال، أحوطه العدم، بل الأولى الاحتياط فيما عدا
يد المغسّل.
تاسعها: زوال عين
النجاسة بالنسبة إلى الصامت من الحيوان و بواطن الإنسان، فيطهر منقار الدجاجة
الملوّثة بالعذرة بمجرّد زوال عينها و جفاف رطوبتها، و كذا بدن الدابّة المجروح، و
فم الهرّة الملوّث بالدم و نحوه، و ولد الحيوان المتلطّخ به عند الولادة بمجرّد
زواله عنه، و كذا يطهر فم الإنسان إذا أكل أو شرب نجساً أو متنجّساً بمجرّد بلعه.
عاشرها: الغيبة،
فإنّها مطهّرة للإنسان و ثيابه و فرشه و أوانيه و غيرها من توابعه،
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 107