responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 596

محكومة بالصحّة إذا لم يكن إذنهما متقيّداً بالشركة إذا حصلت بالعقد، أو بصحّة عقدها في غيره. هذا إذا اتّجر كلّ منهما أو واحد منهما مستقلًاّ، وإلّا فلا إشكال.

وعلى الصحّة لهما الربح وعليهما الخسران على‌ نسبة المالين، ولكلّ منهما اجرة مثل عمله بالنسبة إلى‌ حصّة الآخر.

القول في القسمة

وهي تمييز حصص الشركاء بعضها عن بعض؛ بمعنى‌ جعل التعيين بعدما لم تكن معيّنة بحسب الواقع، لا تمييز ما هو معيّن واقعاً ومشتبه ظاهراً. وليست ببيع ولا معاوضة، فلايجري فيها خيار المجلس ولا خيار الحيوان المختصّان بالبيع، ولايدخل فيها الربا وإن عمّمناه لجميع المعاوضات.

(مسألة 1): لابدّ في القسمة من تعديل السهام: وهو إمّا بحسب الأجزاء والكمّية؛ كيلًا أو وزناً أو عدّاً أو مساحة، وتسمّى‌ قسمة إفراز، وهي جارية في المثليّات، كالحبوب والأدهان والأخلّ والألبان، وفي بعض القيميّات المتساوية الأجزاء، كطاقة واحدة من الأقمشة التي تساوت أجزاؤها، وقطعة واحدة من أرض بسيطة تساوت أجزاؤها. وإمّا بحسب القيمة والماليّة، كما في القيميّات إذا تعدّدت، كالأغنام والعقار والأشجار إذا ساوى‌ بعضها مع بعض بحسب القيمة، كما إذا اشترك اثنان في ثلاثة أغنام قد ساوت قيمة أحدها مع اثنين منها، فيجعل الواحد سهماً والاثنان سهماً. وتسمّى‌ هذه قسمة التعديل. وإمّا بضمّ مقدار من المال مع بعض السهام ليعادل الآخر، كما إذا كان بين اثنين غنمان قيمة أحدهما خمسة دنانير والآخر أربعة، فإذا ضمّ إلى الثاني نصف دينار تساوى‌ مع الأوّل. وتسمّى‌ هذه قسمة الردّ.

(مسألة 2): الظاهر إمكان جريان قسمة الردّ في جميع صور الشركة ممّا

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 596
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست