responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 595

والمشتري وأمثال ذلك. نعم لو عيّنا شيئاً لم يجز لهما المخالفة عنه إلّابإذن الشريك، وإن تعدّى‌ عمّا عيّنا أو عن المتعارف ضمن الخسارة والتلف.

(مسألة 10): إطلاق الشركة يقتضي بسط الربح والخسران على الشريكين على‌ نسبة مالهما، فإن تساوى‌ تساويا فيهما، وإلّا يتفاضلان حسب تفاوته؛ من غير فرق بين ما كان العمل من أحدهما أو منهما، مع التساوي فيه أو الاختلاف. ولو شرط التفاوت في الربح مع التساوي في المال، أو تساويهما فيه مع التفاوت فيه، فإن جعل الزيادة للعامل منهما أو لمن كان عمله أزيد صحّ بلا إشكال، وإن جعلت لغير العامل أو لمن لم يكن عمله أزيد، ففي صحّة العقد والشرط معاً، أو بطلانهما، أو صحّة العقد دون الشرط، أقوال أقواها أوّلها.

(مسألة 11): العامل من الشريكين أمين، فلايضمن التلف إلّامع التعدّي أو التفريط. وإن ادّعى التلف قبل قوله. وكذا لو ادّعى الشريك عليه التعدّي والتفريط وقد أنكر.

(مسألة 12): عقد الشركة جائز من الطرفين، فيجوز لكلّ منهما فسخه فينفسخ. والظاهر بطلان أصل الشركة به فيما إذا تحقّقت بعقدها، لابالمزج ونحوه، كمزج اللوز باللوز، والجوز بالجوز، والدرهم والدينار بمثلهما. ففي مثلها لو انفسخ العقد يرجع كلّ مال إلى‌ صاحبه، فيتخلّص فيه بالتصالح. وكذا ينفسخ بعروض الموت والجنون والإغماء والحجر بالفلس أو السفه. ولايبعد بقاء أصل الشركة في ذلك مطلقاً؛ مع عدم جواز تصرّف الشريك.

(مسألة 13): لو جعلا للشركة أجلًا لم يلزم، فيجوز لكلّ منهما الرجوع قبل انقضائه، إلّاإذا اشترطا في ضمن عقد لازم عدم الرجوع، فيجب عليهما الوفاء، بل وكذا في ضمن عقد جائز، فيجب الوفاء مادام العقد باقياً.

(مسألة 14): لو تبيّن بطلان عقد الشركة، كانت المعاملات- الواقعة قبله-

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 595
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست