responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 453

القول في مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

فإنّ لهما مراتباً لايجوز التعدّي عن مرتبة إلى الاخرى‌ مع حصول المطلوب من المرتبة الدانية، بل مع احتماله.

المرتبة الاولى‌: أن يعمل عملًا يظهر منه انزجاره القلبي عن المنكر، وأنّه طلب منه بذلك فعل المعروف وترك المنكر، وله درجات: كغمض العين، والعبوس والانقباض في الوجه، وكالإعراض بوجهه أو بدنه، وهجره وترك مراودته ونحو ذلك.

(مسألة 1): يجب الاقتصار على المرتبة المذكورة مع احتمال التأثير ورفع المنكر بها. وكذا يجب الاقتصار فيها على الدرجة الدانية فالدانية والأيسر فالأيسر، سيّما إذا كان الطرف في مورد يهتك بمثل فعله، فلايجوز التعدّي عن المقدار اللازم، فإن احتمل حصول المطلوب بغمض العين المفهم للطلب، لايجوز التعدّي إلى‌ مرتبة فوقه.

(مسألة 2): لو كان الإعراض والهجر- مثلًا- موجباً لتخفيف المنكر- لا قلعه- ولم يحتمل تأثير أمره ونهيه لساناً في قلعه، ولم يمكنه الإنكار بغير ذلك، وجب.

(مسألة 3): لو كان في إعراض علماء الدين ورؤساء المذهب- أعلى اللَّه كلمتهم- عن الظلمة وسلاطين الجور احتمال التأثير- ولو في تخفيف ظلمهم- يجب عليهم ذلك، ولو فرض العكس- بأن كانت مراودتهم ومعاشرتهم موجبة له- لابدّ من ملاحظة الجهات وترجيح الجانب الأهمّ، ومع عدم محذور آخر- حتّى احتمال كون عشرتهم موجباً لشوكتهم وتقويتهم، وتجرّيهم على‌ هتك الحرمات، أو احتمال هتك مقام العلم والروحانيّة، وإساءة الظنّ بعلماء الإسلام- وجبت لذلك المقصود.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست