responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 452

للتصدّي، لاتُسمع منهم ولو كانت وجيهة عند الأنظار السطحيّة الغافلة.

(مسألة 20): لايشترط في الآمر والناهي العدالة أو كونه آتياً بما أمر به وتاركاً لما نهى‌ عنه، ولو كان تاركاً لواجب وجب عليه الأمر به مع اجتماع الشرائط، كما يجب أن يعمل به، ولو كان فاعلًا لحرام يجب عليه النهي عن ارتكابه، كما يحرم عليه ارتكابه.

(مسألة 21): لايجب الأمر والنهي على الصغير ولو كان مراهقاً مميّزاً، ولايجب نهي غير المكلّف كالصغير والمجنون ولا أمره. نعم لو كان المنكر ممّا لايرضى المولى‌ بوجوده مطلقاً، يجب على المكلّف منع غير المكلّف عن إيجاده.

(مسألة 22): لو كان المرتكب للحرام أو التارك للواجب معذوراً فيه- شرعاً أو عقلًا- لايجب بل لايجوز الإنكار.

(مسألة 23): لو احتمل كون المرتكب للحرام أو التارك للواجب معذوراً في ذلك، لايجب الإنكار، بل يشكل، فمع احتمال كون المفطر في شهر رمضان مسافراً- مثلًا- لايجب النهي، بل يشكل، نعم لو كان فعله جهراً موجباً لهتك أحكام الإسلام أو لجرأة الناس على ارتكاب المحرّمات، يجب نهيه لذلك.

(مسألة 24): لو كان المرتكب للحرام أو التارك للواجب معتقداً جواز ذلك وكان مخطئاً فيه، فإن كان لشبهة موضوعيّة- كزعم كون الصوم مضرّاً به، أو أنّ الحرام علاجه المنحصر- لايجب رفع جهله ولا إنكاره. وإن كان لجهل في الحكم، فإن كان مجتهداً أو مقلّداً لمن يرى‌ ذلك، فلايجب رفع جهله وبيان الحكم له، وإن كان جاهلًا بالحكم الذي كان وظيفته العمل به، يجب رفع جهله وبيان حكم الواقعة، ويجب الإنكار عليه.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست