responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 405

الثاني‌والعشرون: قلع الضرس ولو لم يدم على الأحوط. وفيه شاة على الأحوط.

الثالث والعشرون: قلع الشجر والحشيش النابتين في الحرم وقطعهما.

ويستثنى‌ منه موارد: الأوّل: ما نبت في داره ومنزله بعدما صارت داره ومنزله، فإن غرسه وأنبته بنفسه جاز قلعهما وقطعهما، وإن لم يغرس الشجر بنفسه فالأحوط الترك وإن كان الأقوى الجواز، ولا يُترك الاحتياط في الحشيش إن لم ينبته بنفسه، ولو اشترى‌ داراً فيه شجر وحشيش فلايجوز له قطعهما. الثاني: شجر الفواكه والنخيل؛ سواء أنبته اللَّه تعالى‌ أو الآدمي. الثالث: الإذخِر وهو حشيش.

(مسألة 45): لو قطع الشجرة التي لايجوز قطعها أو قلعها، فإن كانت كبيرة فعليه بقرة، وإن كانت صغيرة فعليه شاة على الأحوط.

(مسألة 46): لو قطع بعض الشجر فالأقوى‌ لزوم الكفّارة بقيمته. وليس في الحشيش كفّارة إلّاالاستغفار.

(مسألة 47): لو مشى‌ على النحو المتعارف وقطع حشيشاً فلابأس به، كما جاز تعليف ناقته به، لكن لايقطع هو لها.

(مسألة 48): لايجوز للمحلّ- أيضاً- قطع الشجر والحشيش من الحرم فيما لايجوز للمحرم.

الرابع والعشرون: لبس السلاح على الأحوط[1]، كالسيف والخنجر والطبنجة ونحوها ممّا هو آلات الحرب إلّالضرورة. ويُكره حمل السلاح إذا لم يلبسه إن كان ظاهراً، والأحوط الترك.


[1]- في( أ) لم يرد:« على الأحوط»

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست