responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 404

العشرون: إخراج الدم من بدنه ولو بنحو الخدش أو المسواك. وأمّا إخراجه من بدن غيره- كقلع ضِرسه أو حجامته- فلابأس به، كما لابأس بإخراجه من بدنه عند الحاجة والضرورة. ولا كفّارة في الإدماء ولو لغير ضرورة.

الحادي والعشرون: قلم الأظفار وقصّها- كلًاّ أو بعضاً- من اليد أو الرجل؛ من غير فرق بين آلاته كالمقراضين والمدية ونحوهما، والأحوط عدم إزالته ولو بالضرس ونحوه، بل الأحوط عدم قصّ الظفر من اليد الزائدة أو الإصبع الزائدة؛ وإن لايبعد الجواز لو علم أنّهما زائدان.

(مسألة 41): الكفّارة في كلّ ظفر من اليد أو الرجل مُدّ من الطعام ما لم يبلغ في كلّ منهما العشرة، فلو قصّ تسعة أظفار من كلّ منهما فعليه لكلّ واحد مُدّ.

(مسألة 42): الكفّارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة، ولقصّ جميع أظفار الرجل شاة. نعم لو قصّهما في مجلس واحد فللمجموع شاة، إلّامع تخلّل الكفّارة بين قصّ الأوّل والثاني فعليه شاتان، ولو قصّ جميع أظفار إحداهما وبعض الاخرى‌ فللجميع شاة، وللبعض لكلّ ظفر مُدّ، ولو قصّ جميع إحداهما في مجلس أو مجلسين، وجميع الاخرى‌ في مجلس آخر أو مجلسين آخرين، فعليه شاتان، ولو قصّ جميع أظفار يده في مجالس عديدة فعليه شاة، وكذا في قصّ ظفر الرجل.

(مسألة 43): لو كان أظفار يده أو رجله أقلّ من عشرة فقصّ الجميع، فلكلّ واحد مُدّ، والأحوط دم شاة، ولو كانت أكثر فقصّ الجميع فعليه شاة. وكذا لو قصّ جميع أظفاره الأصليّة على الأحوط، ولو قصّ بعض الأصلية وبعض الزائدة فلكلٍّ من الأصليّة مُدّ، والأولى الأحوط تكفير مُدّ لكلّ من الزائدة.

(مسألة 44): لو اضطُرّ إلى‌ قلم أظفاره أو بعضها جاز، والأحوط الكفّارة بنحو ما ذكر.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست