responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 393

الميقات، وأمّا بعد الخروج فالظاهر هو البناء على الإتيان، خصوصاً إذا تلبّس ببعض الأعمال المتأخّرة.

(مسألة 15): إذا أتى‌ بما يوجب الكفّارة، وشكّ في أنّه كان بعد التلبية- حتّى‌ تجب عليه- أو قبلها، لم تجب عليه؛ من غير فرق بين مجهولي التاريخ، أو كون تاريخ أحدهما مجهولًا.

الثالث من الواجبات: لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يحرُم على المُحرِم لبسه؛ يتّزر بأحدهما ويتردّى‌ بالآخر، والأقوى‌ عدم كون لبسهما شرطاً في تحقّق الإحرام، بل واجباً تعبّديّاً. والظاهر عدم اعتبار كيفيّة خاصّة في لبسهما، فيجوز الاتّزار بأحدهما كيف شاء، والارتداء بالآخر، أو التوشّح به، أو غير ذلك من الهيئات، لكن الأحوط لبسهما على الطريق المألوف. وكذا الأحوط عدم عقد الثوبين ولو بعضهما ببعض، وعدم غرزهما بإبرة ونحوها، لكن الأقوى‌ جواز ذلك كلّه ما لم يخرج عن كونهما رداءً وإزاراً. نعم لايترك الاحتياط بعدم عقد الإزار على‌ عنقه.

ويكفي فيهما المسمّى‌ وإن كان الأولى‌- بل الأحوط- كون الإزار ممّا يستر السرّة والركبة، والرداء ممّا يستر المنكبين.

(مسألة 16): الأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل- يتّزر ببعضه ويرتدي بالباقي- إلّافي حال الضرورة، ومع رفعها في أثناء العمل لبس الثوبين. وكذا الأحوط كون اللبس قبل النيّة والتلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده، والأحوط النيّة وقصد التقرّب في اللبس. وأمّا التجرّد عن اللباس فلايعتبر فيه النيّة؛ وإن كان الأحوط والأولى الاعتبار.

(مسألة 17): لو أحرم في قميص عالماً عامداً فعل محرّماً، ولا تجب الإعادة، وكذا لو لبسه فوق الثوبين أو تحتهما؛ وإن كان الأحوط الإعادة ويجب نزعه فوراً.

ولو أحرم في القميص جاهلًا أو ناسياً وجب نزعه وصحّ إحرامه. ولو لبسه بعد

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست