responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 392

الهدي. والأولى‌ في البدن الجمع بين الإشعار والتقليد. فينعقد إحرام حجّ القران بأحد هذه الامور الثلاثة، لكن الأحوط مع اختيار الإشعار والتقليد ضمّ التلبية أيضاً، والأحوط وجوب التلبية على القارن وإن لم يتوقّف انعقاد إحرامه عليها، فهي واجبة عليه في نفسها على الأحوط.

(مسألة 10): لو نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها، وإن لم يتمكّن يأتي فيه التفصيل المتقدّم- في نسيان الإحرام- على الأحوط لو لم يكن الأقوى‌، ولو أتى‌ قبل التلبية بما يوجب الكفّارة للمُحرِم لم تجب عليه؛ لعدم انعقاده إلّا بها.

(مسألة 11): الواجب من التلبية مرّة واحدة. نعم يستحبّ الإكثار بها وتكرارها ما استطاع، خصوصاً في دبر كلّ فريضة أو نافلة، وعند صعود شَرَفٍ أو هبوط وادٍ، وفي آخر الليل، وعند اليقظة، وعند الركوب، وعند الزوال، وعند ملاقاة راكب، وفي الأسحار.

(مسألة 12): المعتمر عمرة التمتّع يقطع تلبيته عند مشاهدة بيوت مكّة، والأحوط قطعها عند مشاهدة بيوتها في الزمن الذي يعتمر فيه إن وسع البلد.

والمعتمر عمرة مفردة يقطعها عند دخول الحرم لو جاء من خارجه، وعند مشاهدة الكعبة إن كان خرج من مكّة لإحرامها. والحاجّ بأيّ نوع من الحجّ يقطعها عند زوال يوم عرفة. والأحوط أنّ القطع على‌ سبيل الوجوب.

(مسألة 13): الظاهر أنّه لايلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام، بل يكفي أن يقول: «لَبَّيكَ اللَّهمَّ لَبَّيك» بل لايبعد كفاية لفظة «لَبَّيكَ».

(مسألة 14): لو شكّ بعد التلبية أنّه أتى‌ بها صحيحة أم لابنى‌ على الصحّة، ولو أتى‌ بالنيّة ولبس الثوبين وشكّ في إتيان التلبية، بنى‌ على العدم مادام في‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست