responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 296

ولا في المدفون الذي نسي مكانه، ولا في الضالّ، ولا في الساقط في البحر، ولا في الموروث عن غائب ولم يصل إليه أو إلى‌ وكيله، ولا في الدين وإن تمكّن من استيفائه.

سادسها: بلوغ النِّصاب، وسيأتي تفصيله إن شاء اللَّه تعالى‌.

(مسألة 2): لو شكّ في البلوغ حين التعلّق، أو في التعلّق حين البلوغ، لم يجب الإخراج، وكذا الحال في الشكّ في حدوث العقل في زمان التعلّق مع كونه مسبوقاً بالجنون، ولو كان مسبوقاً بالعقل وشكّ في طروّ الجنون حال التعلّق وجب الإخراج.

(مسألة 3): يُعتبر تمام التمكّن من التصرّف فيما يُعتبر فيه الحول في تمام الحول، فإذا طرأ ذلك في أثناء الحول ثمّ ارتفع، انقطع الحول ويحتاج إلى‌ حول جديد.

وفيما لايعتبر فيه الحول ففي اعتباره حال تعلّق الوجوب تأمّل وإشكال، والأقوى‌ ذلك، والأحوط العدم.

(مسألة 4): ثبوت الخيار لغير المالك لايمنع من تعلّق الزكاة، إلّافي مثل الخيار المشروط بردّ الثمن؛ ممّا تكون المعاملة مبنيّة على‌ إبقاء العين، فلو اشترى‌ نِصاباً من الغنم، وكان للبائع الخيار، جرى‌ في الحول من حين العقد، لا من حين انقضائه.

(مسألة 5): لا تتعلّق الزكاة بنماء الوقف العامّ؛ قبل أن يقبضه من ينطبق عليه عنوان الموقوف عليه. وأمّا بعد القبض فهو كسائر أمواله تتعلّق به مع اجتماع شرائطه.

(مسألة 6): زكاة القرض على المقترض بعد القبض وجريان الحول عنده، وليس على المقرض والدائن شي‌ء قبل أن يستوفي طلبه، فلو لم يستوفه ولو فراراً من الزكاة لم تجب عليه.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست