responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 295

المقصد الأوّل: في زكاة المال‌

والكلام فيمن تجب عليه الزكاة، وفيما تجب فيه، وفي أصناف المستحقّين لها ومصارفها، وفي أوصافهم.

القول فيمن تجب عليه الزكاة

(مسألة 1): يشترط فيمن تجب عليه الزكاة امور:

أحدها: البلوغ، فلاتجب على‌ غير البالغ، نعم لو اتّجر له الوليّ الشرعي استُحبّ له إخراج زكاة ماله، كما يُستحبّ له إخراج زكاة غلّاته. وأمّا مواشيه فلا تتعلّق بها على الأقوى‌. والمعتبر البلوغ أوّل الحول فيما اعتبر فيه الحول، وفي غيره قبل وقت التعلّق.

ثانيها: العقل، فلا تجب في مال المجنون، والمعتبر العقل في تمام الحول فيما اعتبر فيه، وحال التعلّق في غيره، فلو عرض الجنون فيما يعتبر فيه الحول يقطعه، بخلاف النوم، بل والسُّكر والإغماء على الأقوى‌. نعم إذا كان عروض الجنون في زمان قصير ففي قطعه إشكال.

ثالثها: الحرّيّة، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه.

رابعها: الملك، فلا زكاة في الموهوب ولا في القرض إلّابعد قبضهما، ولا في الموصى‌ به إلّابعد الوفاة والقبول؛ لاعتباره في حصول الملكيّة للموصى‌ له على الأقوى‌.

خامسها: تمام التمكّن من التصرّف، فلا زكاة في الوقف وإن كان خاصّاً، ولا في نمائه إذا كان عامّاً وإن انحصر في واحد، ولا في المرهون وإن أمكن فكّه، ولا في المجحود وإن كانت عنده بيّنة يتمكّن من انتزاعه بها أو بيمين، ولا في المسروق،

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست