responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 155

والإسرار بالستّ الباقية.

(مسألة 4): يستحبّ رفع اليدين عند التكبير إلى الاذنين، أو إلى‌ حِيال وجهه، مبتدئاً بالتكبير بابتداء الرفع ومنتهياً بانتهائه. والأولى‌ أن لايتجاوز الاذنين، وأن يضمّ أصابع الكفّين، ويستقبل بباطنهما القبلة.

(مسألة 5): إذا كبّر ثمّ شكّ وهو قائم في كونه تكبيرة الإحرام أو الركوع، بنى‌ على الأوّل.

القول في القيام‌

(مسألة 1): القيام ركن في تكبيرة الإحرام التي تقارنها النيّة، وفي الركوع، وهو الذي يقع الركوع عنه، وهو المعبّر عنه بالقيام المتّصل بالركوع، فمن أخلّ به في هاتين الصورتين عمداً أو سهواً- بأن كبّر للافتتاح وهو جالس، أو صلّى‌ ركعة تامّة من جلوس، أو ذكر حال الهُويّ إلى السجود تَركَ الركوع وقام منحنياً بركوعه، أو ذكر قبل الوصول إلى الركوع وقام متقوّساً وغير منتصب ولو ساهياً- بطلت صلاته. والقيام في غيرهما واجب ليس بركن؛ لا تبطل الصلاة بنقصانه إلّاعن عمد، كالقيام حال القراءة، فمن سها وقرأ جالساً ثمّ ذكر وقام فصلاته صحيحة، وكذا بزيادته، كمن قام ساهياً في محلّ القعود.

(مسألة 2): يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام والانتصاب بحسب حال المصلّي، فلو انحنى‌ أو مال إلى‌ أحد الجانبين بحيث خرج عن صدقه بطل. بل الأحوط الأولى‌ نصب العنق؛ وإن كان الأقوى‌ جواز إطراق الرأس. ولايجوز الاستناد إلى‌ شي‌ء حال القيام مع الاختيار. نعم لابأس به مع الاضطرار، فيستند إلى‌ إنسان أو غيره. ولايجوز القعود مستقلًاّ مع التمكّن من القيام مستنداً.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست