responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 154

عمداً وسهواً، وكذا بزيادتها، فإذا كبّر للافتتاح ثمّ زاد ثانية له أيضاً بطلت الصلاة واحتاج إلى‌ ثالثة، فإن أبطلها برابعة احتاج إلى‌ خامسة وهكذا. ويجب في حالها القيام منتصباً، فلو تركه عمداً أو سهواً بطلت، بل لابدّ من تقديمه عليها مقدّمة؛ من غير فرق في ذلك بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعاً وغيره، بل ينبغي التربّص في الجملة حتّى‌ يعلم وقوع التكبير تامّاً قائماً منتصباً. والأحوط أنّ الاستقرار في القيام كالقيام في البطلان بتركه عمداً أو سهواً، فلو ترك الاستقرار سهواً أتى‌ بالمنافي احتياطاً، ثمّ كبّر مستقرّاً، وأحوط منه الإتمام ثمّ الإعادة بتكبير مستقرّاً.

(مسألة 1): الأحوط ترك وصلها بما قبلها من الدعاء ليحذف الهمزة من «اللَّه»، والظاهر جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة، فيظهر إعراب راء «أكبر»، والأحوط تركه أيضاً. كما أنّ الأحوط تفخيم اللام والراء، وإن كان الأقوى‌ جواز تركه.

(مسألة 2): يستحبّ زيادة ستّ تكبيرات على‌ تكبيرة الإحرام قبلها أو بعدها أو بالتوزيع، والأحوط الأوّل، فيجعل الافتتاح السابعة.

والأفضل أن يأتي بالثلاث وِلاءً، ثمّ يقول: «أللّهُمَّ أنتَ المَلِكُ الحقُّ المُبينُ، لا إلهَ إلّا أنتَ سُبحانَكَ إنِّي ظلمتُ نفسي، فاغفِر لي ذنبي؛ إنَّهُ لايغفِرُ الذنُوبَ إلّاأنتَ»، ثمّ يأتي باثنتين فيقول: «لبّيكَ وسعديكَ، والخيرُ في يديكَ، والشَّرُّ ليسَ إليكَ، والمهدِيُّ من هديتَ، لا ملجأَ منكَ إلّاإليكَ، سبحانكَ وحنانيكَ، تباركتَ وتعاليتَ، سُبحانكَ ربَّ البيتِ»، ثمّ كبّر تكبيرتين، ثمّ يقول: «وجَّهتُ وجهي لِلّذي فطرَ السَّماواتِ والأرض، عالِم الغيبِ والشهادةِ، حنيفاً مُسلماً وما أنا من المُشركينَ، إنَّ صلاتي ونُسكي ومحيايَ ومماتي للَّهِ ربِّ العالمينَ، لا شريكَ لهُ، وبذلك امِرتُ وأنا من المُسلمينَ»، ثمّ يشرع في الاستعاذة والقراءة.

(مسألة 3): يستحبّ للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام بحيث يسمع من خلفه،

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست