responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 90

فرض العجز عن ذلك يضرب المتولّي بيديه ويمسح بهما، ولو توقّف وجوده على أجرة وجب بذلها، وإن كانت أضعاف أجرة المثل ما لم يضرّ بحاله ولا يكون إجحافاً له.

م «259» من قطعت إحدى يديه ضرب الأرض بالموجودة ومسح بها جبهته، ثمّ مسح ظهرها بالأرض، لا حاجة إلى تولية الغير وإن أمكن، بأن يضرب يده على الأرض ويمسح بها ظهر كفّ الأقطع، ومن قطعت يداه يمسح بجبهته على الأرض، ولا حاجة إلى تولية غير أيضاً إن أمكن، بأن يضرب يديه على الأرض ويمسح بهما جبهته، هذا كلّه في من ليس له ذراع، فتيمّم بها وبالموجودة، والواجب مسح تمام الجبهة والجبينين بالموجودة بعد المسح بها وبالذراع على النحو المتعارف، هذا في الصورة الأولى، وفي الثانية، فمقطوع اليدين لو كان له الذراع تيمّم بها، وهو مقدّم على مسح الجبهة على الأرض وعلى الاستنابة، بل الواجب تنزيل الذراع منزلة الكفّين في المسح على ظهرهما في مقطوع اليدين، وعلى ظهر المقطوع في الآخر.

م «260» في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح، فلا يكفي جرّ الممسوح تحت الماسح، نعم لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحاً.

القول في أحكام التيمّم‌

م «261» يصحّ التيمّم للفريضة قبل دخول وقتها إن علم بعدم التمكّن منه في الوقت، ويجب لمن يعلم بعدم التمكّن منه في الوقت ايجاده قبله لشي‌ء من غاياته، وعدم نقضه إلى وقت الصلاة مقدّمةً لإدراكها مع الطهور في وقتها، وأمّا بعد دخول الوقت فيصحّ وإن لم يتضيّق مع رجاء ارتفاع العذر في آخره وعدمه حتّى مع رجاء ارتفاعه، ومع العلم بالارتفاع يجب الانتظار، ومراعاة الضيق مطلقاً، ويجب أن يعيد ما صلّاه بتيمّمه‌

اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست