responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 89

النجاسة حائلةً مستوعبةً ولم يمكن التطهير والإزالة كفى الضرب بالباطن والضرب اختياراً.

ولو تعدّت النجاسة إلى الصعيد ولم يمكن التجفيف انتقل إلى الظاهر حينئذ، ولو كانت النجاسة على الأعضاء الممسوحة وتعذّر التطهير والإزالة مسح عليها.

القول في ما يعتبر في التيمّم‌

م «256» يعتبر النيّة في التيمّم على نحو ما مرّ في الوضوء؛ قاصداً به البدليّة عمّا عليه من الوضوء أو الغسل، مقارناً بها الضرب الذي هو أوّل أفعاله، ويعتبر فيه المباشرة والترتيب حسب ما عرفته، والموالاة وعدم الفصل المنافي لهيأته وصورته، والمسح من الأعلى إلى الأسفل في الجبهة واليدين؛ بحيث يصدق ذلك عليه عرفاً، ورفع الحاجب عن الماسح والممسوح حتّى مثل الخاتم، والطهارة فيهما، وليس الشعر النابت على المحلّ من الحاجب فيمسح عليه، نعم يكون منه الشعر المتدلّي من الرأس إلى الجبهة إذا كان خارجاً عن المتعارف، ويعدّ حائلًا عرفاً، لا مثل الشعرة والشعرتين، فيجب رفعه، هذا كلّه مع الاختيار، أمّا مع الاضطرار فيسقط المعسور، ولكن لا يسقط به الميسور.

م «257» يكفي ضربة واحدة للوجه واليدين في بدل الوضوء والغسل، ولا يحتاج إلى ضربتين وايقاعهما متعاقبتين قبل مسح الوجه أو موزّعتين على الوجه واليدين، ولا إلى ثلاث ضربات، إثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه، وواحدة قبل مسح اليدين، ولا حاجة إلى الضربتين، ولا فرق في ما هو بدل عن الغسل بإيقاع واحدة للوجه وأخرى لليدين، ولا حاجه إلى أن يضرب ضربةً ويمسح بها وجهه وكفّيه، ويضرب أخرى ويمسح بها كفّيه.

م «258» العاجز ييمّمه غيره، لكن يضرب الأرض بيدي العاجز ثمّ يمسح بهما، ومع‌

اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست