responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 56

م «122» الظاهر أنّ المراد بالأواني ما يستعمل في الأكل والشرب والطبخ والغسل والعجن مثل الكأس والكوز والقصاع والقدور والجفان والأقداح والطست والسماور وابريق الشاي والفنجان والقليان وصحن الشاي، بل والملعقة، فلا يشمل مثل رأس القليان ورأس الشطب وغلاف السيف والخنجر والسكّين والصندوق وما يصنع بيتاً للتعويذ وقاب الساعة والقنديل والهاون والمجامر والمباخر وظروف الغالية والمعجون والخلخال وإن كان مجوّفاً.

م «123» كما يكره الأكل والشرب من آنية الذهب والفضّة بوضعهما على فمه وأخذ اللقمة منها مثلًا، كذلك يكره تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد الأكل والشرب. نعم، لو كان التفريغ في إناء آخر بقصد التخلّص من الكراهة لا بأس به، ولا يكره الأكل والشرب من ذلك الإناء بعد ذلك، بل ولا يكره الصورة الأولى أيضاً نفس التفريغ في الآخر بذلك القصد دون الأكل والشرب منه، فلو كان الصابّ منها في إناء آخر بقصد أكل الآخر أو شربه كان الصابّ مرتكباً للكراهة بصبّه دون الأكل والشرب. نعم، لو كان الصبّ بأمره واستدعائه فكلاهما مرتكباً للكراهة المأمور باستعمال الآنية والأمر بالأمر المكروه.

م «124» الوضوء من آنية الذهب والفضّة لا يكون كالوضوء من الآنية المغصوبة، ولا يبطل حتّى إن كان بنحو الرمس، وكذا بنحو الاغتراف مع الانحصار، وكيف مع عدمه.

اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست