responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 55

فصل في الأواني‌

م «120» أواني الكفّار كأواني غيرهم محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة السارية، وكذا كلّ ما في أيديهم من اللباس والفرش وغير ذلك. نعم ما كان في أيديهم من الجلود محكومة بالنجاسة لو علم كونها من الحيوان الذي له نفس سائلة ولم يعلم تذكيته ولم يعلم سبق يد مسلم عليها، وكذا الكلام في اللحوم والشحوم التي في أيديهم، بل في سوقهم، فإنّها محكومة بالنجاسة مع الشروط المزبورة.

م «121» يكره استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب وسائر الاستعمالات نحو التطهير من الحدث والخبث وغيرها، والمكروه هي الأكل والشرب فيها أو منها، لا تناول المأكول والمشروب منها، ولا نفس المأكول والمشروب، فلو أكل منها طعاماً مباحاً لا يكون مكروهاً، وإن ارتكب الكراهة من جهة الشرب منها، هذا في الأكل والشرب، وأمّا في غيرهما فالمكروه استعمالها، فإذا اغترف منها للوضوء يكون الاغتراف مكروهاً لا الوضوء، ولا يكون التناول الذي هو مقدّمة للأكل والشرب أيضاً مكروهاً من باب كراهة مطلق الاستعمال حتّى يكون في الأكل والشرب مكروهان.

ويدخل استعمالها المكروه وضعها على الرفوف للتزيين، والأولى ترك تزيين المساجد والمشاهد بها أيضاً وعدم كراهة اقتنائها من غير استعمال، وكراهة استعمال الملبّس بأحدهما إن كان على وجه لو انفصل كان إناءً مستقلًاّ دون ما إذا لم يكن كذلك، ودون المفضّض والمموّه بأحدهما، والممتزج منهما بحكم أحدهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما بخلاف الممتزج من أحدهما بغيرهما لو لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما.

اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست