responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 294

وجب عليه العدول، ولا يجزي عن المنوب عنه.

م «1057» يجوز التبرّع عن الميّت في الحجّ الواجب مطلقاً والمندوب، بل يجوز التبرّع عنه بالمندوب وإن كان عليه الواجب حتّى قبل الاستئجار له، وكذا يجوز الاستئجار عنه في المندوب مطلقاً، وقد مرّ حكم الحيّ في الواجب، وأمّا المندوب فيجوز التبرّع عنه كما يجوز الاستئجار له حتّى إذا كان عليه حجّ واجب لا يتمكّن من أدائه فعلًا، بل مع تمكّنه أيضاً فيجوز الاستئجار للمندوب قبل أداء الواجب إذا لم يخل بالواجب، كما يصحّ التبرّع عنه.

م «1058» لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد في الحجّ الواجب إلّا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة، كما إذا نذر كلّ منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحجّ، ويجوز المندوب كما يجوز بعنوان إهداء الثواب.

م «1059» يجوز أن ينوب جماعة عن الميّت أو الحيّ في عام واحد في الحجّ المندوب تبرّعاً أو بالإجارة، بل يجوز ذلك في الحجّ الواجب أيضاً، كما إذا كان على الميّت حجّان مختلفان نوعاً كحجّة الإسلام والنذر أو متّحدان نوعاً كحجّتين للنذر، وأمّا استنابة الحجّ النذري للحيّ المعذور فلا يجوز، ويجوز إن كان أحدهما واجباً والآخر مستحبّاً، بل يجوز استئجار أجيرين لحجّ واجب واحد كحجّة الإسلام في عام واحد فيصحّ قصد الوجوب من كلّ منهما ولو كان أحدهما أسبق شروعاً، لكنّهما يراعيان التقارن في الختم.

القول في الوصيّة بالحجّ‌

م «1060» لو أوصى بالحجّ أخرج من الأصل لو كان واجباً، إلّاأن يصرح بخروجه من الثلث فأخرج منه، فإن لم يف أخرج الزائد من الأصل، ولا فرق في الخروج من الأصل بين حجّة الإسلام والحجّ النذري والإفسادي، وأخرج من الثلث لو كان ندبياً، ولو لم يعلم‌

اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست