responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 293

إلى ما أتى به من الأعمال على التفصيل المتقدّم.

م «1052» ثوبا الإحرام وثمن الهدي على الأجير إلّامع الشرط، وكذا لو أتى بموجب كفّارة فهو من ماله.

م «1053» إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل؛ بمعنى الحلول في مقابل الأجل، لا بمعنى الفوريّة بشرط عدم انصراف إليها، فحينئذ حالها حال البيع، فيجوز للمستأجر المطالبة، وتجب المبادرة معها، كما أنّ إطلاقها يقتضي المباشرة، فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إلّامع الإذن.

م «1054» لو قصرت الأجرة لم يجب على المستأجر إتمامها، كما أنّها لو زادت ليس له الاسترداد.

م «1055» يملك الأجير الأجرة بالعقد، لكن لا يجب تسليمها إلّابعد العمل لو لم يشترط التعجيل ولم تكن قرينةً على إرادته من انصراف أو غيره كشاهد حال ونحوه، ولا فرق في عدم وجوبه بين أن تكون عيناً أو ديناً، لو كانت عيناً فنماؤها للأجير، ولا يجوز للوصي والوكيل التسليم قبله بإذن من الموصي أو الموكّل، ولو فعلا كانا ضامنين على تقدير عدم العمل من المؤجر أو كون عمله باطلًا، ولا يجوز للوكيل اشتراط التعجيل بدون إذن الموكّل، وللوصي اشتراطه إذا تعذّر بغير ذلك، ولا ضمان عليه مع التسليم إذا تعذّر، ولو لم يقدّر الأجير على العمل كان للمستأجر خيار الفسخ، ولو بقي على هذا الحال حتّى انقضى الوقت فالظاهر انفساخ العقد ولو كان المتعارف تسليمها أو تسليم مقدار منها قبل الخروج استحقّ الأجير مطالبتها على المتعارف في صورة الإطلاق، ويجوز للوكيل والوصي دفع ذلك من غير ضمان.

م «1056» لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتّعاً وكانت وظيفته العدول إلى الإفراد عمّن عليه حجّ التمتّع، ولو استأجره في سعة الوقت ثمّ اتّفق الضيق‌

اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست