responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 287

القول في الحجّ بالنذر والعهد واليمين‌

م «1029» يشترط في انعقادها البلوغ والعقل والقصد والاختيار، فلا تنعقد من الصبي وإن بلغ عشراً وإن صحّت العبادات منه، ولا من المجنون والغافل والساهي والسكران والمكره، وتصحّ من الكافر المقرّ باللّه تعالى، بل وممّن يحتمل وجوده تعالى ويقصد القربة رجاءً في ما يعتبر قصدها.

م «1030» يعتبر في انعقاد يمين الزوجة والولد إذن الزوج إن كان يمينها ترتبط بشأنه، ويعتبر في انعقاد يمين الولد إذن الوالد مطلقاً، ولا تكفي الإجازه بعده، ولا يكون الفرق بين فعل واجب أو ترك حرام وغيرهما، ويعتبر إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة إن كان نذرها ترتبط بشأنه، وأمّا نذر الولد فلا يعتبر إذن والده فيه، كما أنّ انعقاد العهد لا يتوقّف على إذن أحد أصلًا، وتشمل الزوجة المنقطعة ولا يشمل الولد ولد الولد، ولا فرق في الولد بين الذكر والأنثى، ولا تلحق الأمّ بالأب ولا الكافر بالمسلم.

م «1031» لو نذر الحجّ من مكان معيّن فحجّ من غيره لم تبرء ذمّته، ولو عيّنه في سنة فحجّ فيها من غير ما عيّنه وجبت عليه الكفّارة، ولو نذر أن يحجّ حجّة الإسلام من بلد كذا فحجّ من غيره صحّ، ووجبت الكفّارة، ولو نذر أن يحجّ في سنة معيّنة لم يجز التأخير، فلو أخّر مع التمكّن عصى، وعليه القضاء والكفّارة، ولو لم يقيّده بزمان جاز التأخير إلى ظنّ الفوت، ولو مات بعد تمكّنه يقضي عنه من أصل التركة، ولو نذر ولم يتمكّن من أدائه حتّى مات لم يجب القضاء عنه، ولو نذر معلّقاً على أمر ولم يتحقّق المعلّق عليه ومات لم يجب القضاء عنه، نعم لو نذر إحجاجاً معلّقاً على شرط فمات قبل حصوله وحصل بعد موته مع تمكّنه قبله فيجب القضاء عنه، كما أنّه لو نذر إحجاجه في سنة معيّنة فخالف مع تمكّنه وجب عليه القضاء والكفّارة، وإن مات قبل إتيانهما فيقضيان من أصل التركة،

اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست