responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 286

التركة، ولو لم يمكن إلّامن البلد وجب، وإن كان عليه دين أو خمس أو زكاة فيوزع بالنسبة لو لم يكف التركة.

م «1024» يجب الاستئجار عن الميّت في سنة الموت، ولا يجوز التأخير عنها؛ خصوصاً إذا كان الموت عن تقصير، ولو لم يمكن إلّامن البلد وجب وخرج من الأصل وإن أمكن من الميقات في السنين الأخر، وكذا لو أمكن من الميقات بأزيد من الأجرة المتعارفة في سنة الموت وجب ولا يؤخّر، ولو أهمل الوصي أو الوارث فتلفت التركة ضمن، ولو لم يكن للميّت تركة لم يجب على الورثة حجّه وإن استحبّ على وليّه.

م «1025» لو اختلف تقليد الميّت ومن كان العمل وظيفته في اعتبار البلدي والميقاتي فالمدار على تقليد الثاني، ومع التعدّد والاختلاف يرجع إلى الحاكم، وكذا لو اختلفا في أصل وجوب الحجّ وعدمه فالمدار على الثاني، ومع التعدّد والاختلاف فالمرجع هو الحاكم، وكذا لو لم يعلم فتوى مجتهده، أو لم يعلم مجتهده، أو لم يكن مقلّد، أو لم يعلم أنّه كان مقلّد أم لا، أو كان مجتهداً واختلف رأيه مع متصدّي العمل، أو لم يعلم رأيه.

م «1026» لو علم استطاعته مالًا ولم يعلم تحقّق سائر الشرائط ولم يكن أصل محرز لها لم يجب القضاء عنه، ولو علم استقراره عليه وشك في إتيانه وجب القضاء عنه، وكذا لو علم بإتيانه فاسداً، ولو شك في فساده يحمل على الصحّة.

م «1027» يجب استئجار من كان أقلّ أجرة مع إحراز صحّة عمله وعدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم، نعم لا يجب المبالغة في الفحص عنه.

م «1028» من استقرّ عليه الحجّ وتمكّن من أدائه ليس له أن يحجّ عن غيره تبرّعاً أو بالإجارة، وكذا ليس أن يتطوّع به، فلو خالف فلم يصحّ عمله من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه وعدمه، ولو لم يتمكّن منه صحّ عن الغير، ولو آجر نفسه مع تمكّن حجّ نفسه بطلت الإجارة وإن كان جاهلًا بوجوبه عليه.

اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست