responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 246

المندوب المعيّن أيضاً إن كان تعيّنه بالزمان الخاصّ كأيّام البيض والجمعة والخميس، نعم في إحراز ثواب الخصوصيّة يعتبر إحراز ذلك اليوم وقصده.

م «867» يعتبر في القضاء عن الغير نيّة النيابة ولو لم يكن في ذمّته صوم آخر.

م «868» لا يقع في شهر رمضان صوم غيره؛ واجباً كان أو ندباً؛ سواء كان مكلّفاً بصومه أم لا كالمسافر ونحوه، بل مع الجهل بكونه شهر رمضان أو نسيانه لو نوى فيه صوم غيره يقع عن شهر رمضان كما مرّ.

م «869» إنّه لا محلّ للنيّة شرعاً في الواجب المعيّن؛ شهر رمضان كان أو غيره، بل المعيار حصول الصوم عن عزم وقصد باق في النفس ولو ذهل عنه بنوم أو غيره، ولا فرق في حدوث هذا العزم بين كونه مقارناً لطلوع الفجر أو قبله ولا بين حدوثه في ليلة اليوم الذي يريد صومه أو قبلها، فلو عزم على صوم الغد من اليوم الماضي ونام على هذا العزم إلى آخر النهار صحّ، نعم لو فاتته النيّة لعذر كنسيان أو غفلة أو جهل بكونه شهر رمضان أو مرض أو سفر، فزال عذره قبل الزوال يمتدّ وقتها شرعاً الزوال لو لم يتناول المفطر، فإذا زالت الشمس فات محلّها، ويجري هذا الحكم في مطلق الأعذار بلا إشكال، بل في المرض أيضاً، ويمتدّ محلّها اختياراً في غير المعيّن إلى الزوال دون ما بعده، فلو أصبح ناوياً للإفطار ولم يتناول مفطراً فبدا له قبل الزوال أن يصوم قضاء شهر رمضان أو كفّارة أو نذراً مطلقاً جاز وصحّ؛ دون ما بعده، ومحلّها في المندوب يمتدّ إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه.

م «870» يوم الشك في أنّه من شعبان أو رمضان يبنى على أنّه من شعبان، فلا يجب صومه، ولو صامه بنيّة أنّه من شعبان ندباً أجزءه عن رمضان لو بان أنّه منه، وكذا لو صامه بنيّة أنّه منه قضاءً أو نذراً أجزءه لو صادفه، بل لو صامه على أنّه إن كان من شهر رمضان كان واجباً وإلّا كان مندوباً ويصحّ لو على وجه الترديد في النيّة في المقام، نعم لو صامه‌

اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست