responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 245

7- كتاب الصوم‌

القول في النيّة

م «866» يشترط في الصوم النيّة بأن يقصد إلى تلك العبادة المقرّرة في الشريعة ويعزم على الإمساك عن المفطرات المعهودة بقصد القربة، ولا يعتبر في الصحّة العلم بالمفطرات على التفصيل، فلو نوى الإمساك عن كلّ مفطر ولم يعلم بمفطريّة بعض الأشياء كالاحتقان مثلًا أو زعم عدمها ولكن لم يرتكبه صحّ صومه، وكذا لو نوى الإمساك عن أمور يعلم باشتمالها على المفطرات صحّ، ولا يعتبر في النيّة بعد القربة والإخلاص سوى تعيين الصوم الذي قصد إطاعة أمره، ويكفي في صوم شهر رمضان نيّة صوم غد من غير حاجة إلى تعيينه، بل لو نوى غيره فيه جاهلًا به أو ناسياً له صحّ، ووقع عن رمضان، بخلاف العالم به، فإنّه لا يقع لواحد منهما، ولابدّ في ما عدا شهر رمضان من التعيين بمعنى القصد إلى صنف الصوم المخصوص كالكفّارة والقضاء والنذر المطلق، بل المعيّن أيضاً، ويكفي التعيين الإجمالي كما إذا كان ما وجب في ذمّته صنفاً واحداً فقصد ما في الذمّة فإنّه يجزيه، ولا يعتبر التعيين في المندوب المطلق، فلو نوى صوم غد للّه تعالى صحّ ووقع ندباً لو كان الزمان صالحاً له وكان الشخص ممّن يصحّ منه التطوّع بالصوم، بل وكذا

اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست