responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 236

الإحرام الفاتحة، يقرء بعدها آية من سورة أو أقلّ أو أكثر، ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه ويقرء بعضاً آخر من تلك السورة متّصلًا بما قرءه منها أوّلًا، ثمّ يركع ثمّ يرفع رأسه ويقرء بعضاً آخر منها كذلك، وهكذا إلى الركوع الخامس حتّى يتمّ سورة ثمّ يركع الخامس، ثمّ يسجد، ثمّ يقوم إلى الثانية ويصنع كما صنع في الركعة الأولى، فيكون في كلّ ركعة الفاتحة مرّةً مع سورةٍ تامّةٍ متفرّقة، ويجوز الاتيان في الركعة الثانية بالسورة المأتيّة في الأولى وبغيرها، ولا يجوز الاقتصار على بعض سورة في تمام الركعة، كما أنّه في صورة تفريق السورة على الركوعات لا تشرع الفاتحة إلّامرّة واحدة في القيام الأوّل، إلّاإذا أكمل السورة في القيام الثاني أو الثالث مثلًا فإنّه تجب عليه في القيام اللاحق بعد الركوع قراءة الفاتحة ثمّ سورة أو بعضها، وهكذا كلّما ركع عن تمام السورة وجبت الفاتحة في القيام منه؛ بخلاف ما لو ركع عن بعضها فإنّه يقرء من حيث قطع، ولا يعيد الحمد كما عرفت، نعم لو ركع الركوع الخامس عن بعض السورة فسجد ثمّ قام للثانية فيجب الفاتحة ثمّ القراءة من حيث قطع، ولكنّ الأحسن عليه القراءة إلى آخر السورة بركوع الخامسة وافتتاح سورة في الثانية بعد الحمد.

م «849» يعتبر في صلاة الآيات ما يعتبر في الفرائض اليوميّة من الشرائط وغيرها وجميع ما عرفته وتعرفه من واجب وندب في القيام والقعود والركوع والسجود وأحكام السهو والشك في الزيادة والنقيصة بالنسبة إلى الركوعات وغيرها، فلو شك في عدد ركعاتها بطلت كما في كلّ فريضة ثنائيّة، فإنّها منها وإن اشتملت ركعتها على خمس ركوعات، ولو نقص ركوعاً منها أو زاده عمداً أو سهواً بطلت؛ لأنّها أركان، وكذا القيام المتّصل بها، ولو شك في ركوعها يأتي به مادام في المحلّ، ويمضي إن خرج عنه، ولا تبطل إلّاإذا بان بعد ذلك النقصان أو الزيادة، أو رجع شكّه فيه إلى الشك في الركعات، كما إذا لم يعلم أنّه الخامس، فيكون آخر الركعة الأولى أو السادس، فيكون أوّل الركعة الثانيّة.

اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست