responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 214

الواجب فيها عدم التقدّم والتقارن وعدم الشروع فيها قبل تماميّة تكبيرة الإمام؛ من غير فرق في ما ذكر بين المسموع من الأقوال وغيره، ولو ترك المتابعة في ما وجبت فيه عصى، ولكن صحّت صلاته وجماعته أيضاً إلّافي ما إذا ركع حال اشتغال الإمام بالقراءة في الأوليين منه ومن المأموم فإنّ صحّة صلاته فضلًا عن جماعته ممنوعة، كما أنّه لو تقدّم أو تأخّر فاحشاً على وجه ذهبت هيأة الجماعة بطلت جماعته في ما صحّت صلاته.

م «749» لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم تكبيرة كان منفرداً، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمّها ركعتين.

م «750» لو رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع رأسه وجب عليه العود والمتابعة، ولا يضرّ زيادة الركن حينئذ، وإن لم يعد أثم وصحّت صلاته إن كان آتياً بذكرهما وسائر واجباتهما، وإلّا فيحكم بالبطلان. ولو رفع رأسه قبله عامداً أثم وصحّت صلاته لو كان ذلك بعد الذكر وسائر الواجبات وإلّا بطلت صلاته إن كان الترك عمداً، ومع الرفع عمداً لا يجوز له المتابعة، فإن تابع عمداً بطلت صلاته للزيادة العمديّة، وإن تابع سهواً فكذلك لو زاد ركناً.

م «751» لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ثمّ عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع فلا حاجة إلى العود، فتابع الإمام من أيّ موضع كان.

م «752» لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيّل أنّها الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية احتسبها ثانية، ولو تخيّل أنّها الثانية فسجد بقصدها فبان أنّها الأولى حسبت ثانية.

م «753» لو ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لم يجز له المتابعة، وإن كان سهواً فوجبت المتابعة بالعود إلى القيام أو الجلوس ثمّ الركوع أو السجود، ومع ذلك لا يلزم إعادة

اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست