responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 213

القراءة.

م «743» لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام، وكذا لا تجب عليه المبادرة إلى القيام حال قراءته في الركعة الثانية، فيجوز أن يطيل سجوده ويقوم بعد أن قرء الإمام بعض القراءة لو لم ينجرّ إلى التأخّر الفاحش.

م «744» لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً غير القراءة في الأوليين إذا ائتمّ به فيهما، وأمّا الأخيرتين فهو كالمنفرد وإن قرء الإمام فيهما الحمد وسمع المأموم مع التحفّظ على الاحتياط المتقدّم في صدر الباب ولم يدرك الأوليين وجب عليه القراءة فيهما؛ لأنّهما أوّلتا صلاته، وإن لم يمهله الإمام لإتمامها اقتصر على الحمد وترك السورة ولحق به في الركوع، وإن لم يمهله لإتمامه أيضاً يجوز إتمام القراءة واللحوق بالسجود، وإن كان قصد الانفراد أيضاً جائزاً.

م «745» لو أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها ويتابع الإمام في القنوت والتشهّد، والواجب التجافي فيه، ثمّ بعد القيام إلى الثانية تجب عليه القراءة فيها لكونها ثالثة الإمام؛ سواء قرء الإمام فيها الحمد أو التسبيح.

م «746» إذا قرء المأموم خلف الإمام وجوباً كما إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين أو استحباباً كما الأوليين من الجهريّة إذا لم يسمع صوت الإمام يجب عليه الإخفات وإن كانت الصلاة جهريّة.

م «747» لو أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجبت عليه القراءة، وإن لم يمهله ترك السورة، ولو علم أنّه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحه فالأحسن عدم الدخول إلّابعد ركوعه، فيحرم ويركع معه وليس عليه القراءة حينئذ.

م «748» تجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال بمعنى أن رأى لا يتقدّم فيها عليه ولا يتأخّر عنه تأخّراً فاحشاً، وأمّا في الأقوال لا يجب عدا تكبيرة الإحرام، فإنّ‌

اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست