responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 171

منها- الشك بعد تجاوز المحلّ، وقد مرّ.

ومنها- الشك بعد الوقت وقد مرّ أيضاً.

ومنها- الشك بعد الفراغ من الصلاة؛ سواء تعلّق بشروطها أو أجزائها أو ركعاتها بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحّة، فلو شك في الرباعيّة أنّه صلّى الثلاث أو الأربع أو الخمس، وفي الثلاثيّة أنّه صلّى الثلاث أو الأربع أو الخمس، وفي الثنائيّة أنّه صلّى اثنتين أو أزيد أو أقلّ بنى على الصحيح في الكلّ؛ بخلاف ما إذا شك في الرباعيّة بين الثلاث والخمس، وفي الثلاثيّة بين الأثنتين والأربع، فإنّ صلاته باطلة في نظائرهما.

ومنها- شك كثير الشك؛ سواء كان في الركعات أو الأفعال أو الشرائط، فيبني على وقوع ما شك فيه وإن كان في محلّه، إلّاإذا كان مفسداً فيبني على عدمه، ولو كان كثير الشك في شي‌ء خاصّ أو الصلاة خاصّة يختصّ الحكم به، فلو شك في غير ذلك الفعل عمل عمل الشك.

م «552» المرجع في كثرة الشك إلى العرف، ولا يبعد تحقّقه في ما إذا لم تخل منه ثلاث صلوات متوالية، ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو همّ ونحو ذلك ممّا يوجب اغتشاش الحواسّ.

م «553» لو شك في أنّه حصل له حالة كثرة الشك أم لا بنى على عدمها، ولو شك كثير الشك في زوال تلك الحالة بنى على بقائها لو كان الشك من جهة الأمور الخارجيّة؛ لا الشبهة المفهوميّة، وإلّا فيعمل عمل الشك.

م «554» لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكّه، فلو شك في الركوع وهو في المحلّ لا يجوز أن يركع، ولو ركع بطلت صلاته، ولا يجوز ترك القراءة في الذكر ولو بقصد القربة لمراعاة الواقع رجاءً.

ومنها- شك كلّ من الإمام والمأموم في الركعات مع حفظ الآخر، فيرجع الشاك منهما

اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست