responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 170

بالنسبة إلى حاله الفعلي إلى الإثنتين والثلاث فيعمل عمله.

م «547» من كان عاجزاً عن القيام وعرض له أحد الشكوك الصحيحة، فصلاته الاحتياطيّة القياميّة بالتعيين تصير جلوسيّة والجلوسيّة بالتعيين تبقى على حالها، وتتعيّن الجلوسيّة التي إحدى طرفي التخيير، ففي الشك بين الإثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع تتعيّن عليه الركعتان من جلوس، والشك بين الإثنتين والأربع يأتي بالركعتين جالساً بدلًا عنهما قائماً، وفي الشك بين الإثنتين والثلاث والأربع يأتي بالركعتين جالساً بدلًا عنهما قائماً ثمّ الركعتين جالساً لكونهما وظيفته مقدّماً للركعتين بدلًا على ما هما وظيفته.

م «548» لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها، بل يجب العمل على طبق وظيفة الشاك، نعم لو أبطلها يجب عليه الاستئناف، وصحّت صلاته وإن أثم للإطالة.

م «549» في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكّه وأتمّ صلاته ثمّ تبيّن له موافقتها للواقع، فالحكم الصحّة في غير الشك في الأوليين.

م «550» لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى القصر وشك في الركعات فله تعيّن العمل بحكم الشك ولزوم العلاج من غير حاجة إلى نيّة العدول، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بالشك بعد نيّة العدول.

م «551» لو شك وهو جالس بعد السجدتين بين الإثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة، فالحكم المضي بعد البناء على الثلاث، وقضاء التشهّد بعد الصلاة، وكذا لو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهّد، فيبني على الأربع ويمضي ويقضي التشهّد بعدها.

القول في الشكوك التي لا اعتبار بها

وهي في مواضع:

اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست