responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 130

وقفتها مسجداً قربةً إلى اللّه تعالى، ولكن ليس بلازم، بل يكفي البناء بقصد كونه مسجداً مع قصد القربة وصلاة شخص واحد فيه بإذن الباني فتصير مسجداً.

م «407» تكره الصلاة في الحمّام حتّى المسلخ منه، وفي المزبلة والمجزرة والمكان المتّخذ للكنيف ولو سطحاً متّخذاً مبالًا وبيت المسكر، وفي أعطان الإبل، وفي مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم والطرق؛ إن لم تضرّ بالمارّة، وإلّا حرمت، وفي قرى النمل ومجاري المياه وإن لم يتوقّع جريانها فيها فعلًا، وفي الأرض السبخة، وفي كلّ أرض نزل فيها عذاب، وعلى الثلج، وفي معابد النيران، بل كلّ بيت أعدّ لإضرام النار فيه، وعلى القبر وإليه وبين القبور، وترتفع الكراهة في الأخيرين بالحائل، وببعد عشرة أذرع، ولا بأس بالصلاة خلف قبور الائمّة عليهم السلام، ولا عن يمينها وشمالها، وإن كان الأولى عند الرأس على وجه لا يساوي الإمام عليه السلام، وكذا تكره وبين يديه نار مضرمة أو سراج أو تمثال ذي روح، وتزول في الأخير بالتغطية، وتكره وبين يديه مصحف أو كتاب مفتوح، أو مقابله باب مفتوح أو حائط ينزع من بالوعة يبال فيها، وترتفع بستره، وكراهة بعض تلك الموارد لا يثبت، والأمر سهل؛ لأنّ في تلك الموارد لا تحسن.

فصل في أجزاء الصلاة

القول في الأذان والإقامة

م «408» لا إشكال في تأكّد استحبابهما للصلوات الخمس، أداءً وقضاءً، حضراً وسفراً، في الصحّة والمرض، للجامع والمنفرد، للرجال والنساء حتّى قال بعض بوجوبهما، ولكن لا شبهة في استحبابهما مطلقاً وكان في تركهما حرمان عن ثواب جزيل.

م «409» يسقط الأذان في العصر والعشاء إذا جمع بينهما وبين الظهر والمغرب من غير

اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست