responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 129

عليه، وإن لم يتمكّن منه أصلًا سقط، لكن يجب عليه تحرّي الأقرب إلى القبلة فالأقرب، وكذا بالنسبة إلى غيره ممّا هو واجب في الصلاة، فإنّه يأتي بما هو الممكن منه أو بدله ويسقط ما تقتضي الضرورة سقوطه.

م «403» يستحبّ الصلاة في المساجد، بل يكره عدم حضورها بغير عذر كالمطر؛ خصوصاً لجار المسجد حتّى ورد في الخبر: «لا صلاة لجار المسجد إلّافي المسجد»[1].

وأفضلها مسجد الحرام، ثمّ مسجد النبي صلى الله عليه و آله، ثمّ مسجد الكوفة والأقصى، ثمّ مسجد الجامع، ثمّ مسجد القبيلة، ثمّ مسجد السوق، والأفضل للنساء الصلاة في بيوتهنّ، والأفضل بيت المخدع مع عدم المناسبة أو وجود مانع لخروجها وإلّا كانت الصلاة في المسجد لهنّ أيضاً أفضل مثل ما للرجال. وكذا يستحبّ الصلاة في مشاهد الائمّة عليهم السلام؛ خصوصاً مشهد أميرالمؤمنين عليه السلام وحائر أبي عبداللّه الحسين عليه السلام.

م «404» يكره تعطيل المسجد، وقد ورد أنّه أحد الثلاثة الذين يشكون إلى اللّه عزّ وجلّ يوم القيامة، والآخران عالم بين جهّال، ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يقرء فيه، وورد أنّ من مشى إلى مسجد من مساجد اللّه فله بكلّ خطوة خطاها حتّى يرجع إلى منزله عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيّئات، ورفع له عشر درجات.

م «405» من المستحبّات الأكيدة بناء المسجد مع المناسبة واللزوم، وفيه أجر عظيم وثواب جسيم، وقد ورد أنّه قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: «من بنى مسجداً في الدنيا أعطاه اللّه بكلّ شبر منه- أو قال: بكلّ ذراع منه- مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب وفضّة ودرّ وياقوت وزمرّد وزبرجد ولؤلؤ»[2]، يظهر من هذا الحديث أهمّيّة بناء المسجد مع الاهتمام بالمناسبة واللزوم لبنائه.

م «406» لا إشكال في إجراء صيغة الوقف في صيرورة الأرض مسجداً بأن يقول:


[1]- مستدرك الحاكم، ج 1، بيروت، دارالمعرفة، ص 246.

[2]- وسائل الشيعة، ج 5، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، ص 204.

اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست