responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 89

(مسألة 4): لو نذر المستطيع أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد، ويكفيه إتيانها، ولو تركها حتّى مات وجب القضاء عنه والكفّارة من تركته، ولو نذرها غير المستطيع انعقد، ويجب عليه تحصيل الاستطاعة إلّاأن يكون نذره الحجّ بعد الاستطاعة.

والآخر: مباشرة الناذر للإتيان بالفعل. والثاني قد امتنع بالموت فيبقى الأوّل على حاله حتّى يحصل موجب البراءة منه وهذا الحكم عامّ في جميع أفراد النذور ولا ريب أنّه الأوفق بالاحتياط بالدين... إلى أن قال:

وأمّا ما ذكره قدس سره من الوجه الثاني وهو منع كون الحجّ واجباً مالياً فتحقيق الكلام فيه أنّه لا ريب أنّ ما ذكروه من الفرق بين الواجب المالي والواجب البدني من إخراج الأوّل من الأصل والثاني مع الوصيّة به من الثلث، فلم أقف فيه على مستند من النصوص وإن كان مشهوراً في كلامهم ومتداولًا على رؤوس أقلامهم.

قال شيخنا الشهيد الثاني في «المسالك» في هذه المسألة: «وتعتبر الاجرة من أصل التركة كحجّ الإسلام لأنّه واجب مالي وإن كان مشوباً بالبدني»[1] واللَّه العالم.

نذر حجّة الإسلام مع الاستطاعة

بيانه- قال في «معتمد العروة»: «لتأكّد الواجبات الأصلية بتعلّق النذر بها، نظير اشتراط إتيان الواجب أو ترك الحرام في ضمن عقد لازم، فإنّه لا ريب في صحّة هذا الاشتراط وانعقاده، فإذا أتى بحجّ الإسلام فقد أتى بالوظيفتين وإذا ترك يجب القضاء من الأصل وأمّا كفّارة الحنث فإن تمّ إجماع على الخروج من الأصل، فهو وإلّا، فلا وجه لخروجها لا من الأصل ولا من الثلث؛ لأنّها من‌


[1]- الحدائق الناضرة 14: 203- 207 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست