responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 684

والخوئي إلّاأنّ الأوّل نعت وجوب القضاء بالأقوى ونعته الثاني بالأحوط. واتّفقا على أنّ من ترك الرمي متعمّداً لم يبطل حجّه.

وأشرنا فيما سبق إلى اتّفاق المذاهب على أنّ للحاجّ أن يكتفي بيومين من أيّام التشريق فيخرج من منى قبل أن تغرب شمس اليوم الثاني عشر، فإن غربت وهو بها وجب عليه المبيت والرمي في اليوم الثالث عشر.

ولكن الإمامية قالوا: إنّما يجوز هذا الخروج والتعجيل لمن كان قد اتّقى الصيد والنساء في إحرامه، وإلّا يجب عليه المبيت في ليلة الثالث عشر أيضاً».[1]

وفي «القواعد»: ويجب أن يرمي الجمار الثلاث في كلّ يوم من الحادي عشر والثاني عشر، فإن أقام ليلة الثالث عشر وجب الرمي فيه أيضاً على كلّ جمرة في كلّ يوم بسبع حصيات على الترتيب؛ يبدأ بالاولى ثمّ الوسطى ثمّ جمرة العقبة. وإن نكس أعاد على الوسطى ثمّ جمرة العقبة، فلو رمى اللاحقة بعد أربع حصيات ناسياً حصل بالترتيب ولا يحصل بدونها. ولو ذكر في أثناء اللاحقة أكمل السابقة أوّلًا وجوباً، ثمّ أكمل اللاحقة مطلقاً. ووقت الإجزاء من طلوع الشمس، والفضيلة من الزوال، ويمتدّان إلى الغروب وإذا غربت قبل رميه أخّره وقضاه من الغد».

وقال في «رياض المسائل»: «ويجب رمي الجمار الثلاث في الأيّام التي تقيم بها كلّ جمرة بسبع حصيات بلا خلاف في شي‌ء من ذلك حتّى الوجوب كما في «السرائر» وغيره.

وعن «التذكرة» و «المنتهى» أنّه لا نعلم فيه خلافاً. وعن «الخلاف» الإجماع على وجوب الترتيب بين رمي الثلاث ووجوب القضاء قيل: وعدّ في «التبيان»


[1]- الفقه على المذاهب الخمسة: 275 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 684
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست