responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 683

(مسألة 4): يجب الترتيب؛ بأن يبتدئ بالجمرة الاولى ثمّ الوسطى ثمّ العقبة، فإن خالف- ولو عن غير عمد- تجب الإعادة حتّى يحصل الترتيب.

اعتبار الترتيب في رمي الجمار

بيانه- قال في «الفقه على المذاهب الخمسة»: «واتّفقوا جميعاً ما عدا أبا حنيفة على وجوب الترتيب بين هذه الجمار فلو قدّم بعضها على بعض وجبت الإعادة على ما يحصل به الترتيب، وقال أبا حنيفة: لا يجب الترتيب... وإذا أخّر رمي يوم إلى ما بعده عامداً أو جاهلًا أو ناسياً أو أخّر الرمي بكامله إلى آخر أيّام التشريق ورماها في يوم واحد فلا شي‌ء عليه عند الشافعية والمالكية. وقال أبو حنيفة: إن ترك حصاة أو حصاتين أو ثلاثاً إلى الغد استدرك رميها في الغد.

وعليه عن كلّ حصاة إطعام مسكين.

وإن ترك أربعاً رماها في الغد وعليه دم ثمّ اختلف الأربعة فيما بينهم في التكفير عن ذلك. فقال المالكية من ترك الجمار كلّها أو بعضها ولو واحدة فعليه دم. وقال الحنفية إن تركها فعليه دم وإن ترك جمرة فصاعداً فعن كلّ جمرة إطعام مسكين. وقال الشافعية عليه عن الحصاة الواحدة مدّ من طعام وعن حصاتين مدّان وعن الثلاث دم....

وقال الإمامية: إذا نسي رمي جمرة أو بعضه عاد من الغد ما دامت أيّام التشريق، وإن نسي الجمار بكاملها حتّى وصل إلى مكّة وجب عليه الرجوع إلى منى والرمي إن كانت أيّام التشريق باقية، وإلّا قضى الرمي في السنة القادمة بنفسه أو استناب عنه، ولا كفّارة عليه. ويتّفق هذا مع فتوى السيّدين الحكيم‌

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 683
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست