responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 53

لكن لا يعلم بقاؤه ويحتمل تلفه ذكر قدس سره: أنّه لا يسقط وجوب الحجّ، بمجرّد احتمال تلف المال الذي يحتاج إليه في العود؛ لاستصحاب بقاء المال وعدم تلفه.

والأمر كما ذكره من عدم سقوط الحجّ، لكن لا لما ذكره من التعليل بالاستصحاب؛ فإنّ التعليل عليل، والأصل مثبت؛ لأنّ مجرى الاستصحاب لا بدّ من أن يكون حكماً شرعياً، أو موضوعاً ذا حكم شرعي، وبقاء المال إلى زمان العود ليس بحكم شرعي، ولا بموضوع لذي حكم شرعي، فإنّ الموضوع للحكم الشرعي هو الرجوع إلى الكفاية، واستصحاب بقاء المال إلى زمان العود لا يثبت هذا الموضوع إلّاعلى الأصل المثبت، بل الوجه في وجوب الحجّ وعدم سقوطه إطلاق الروايات الدالّة على تحقّق الاستطاعة بالزاد والراحلة، والمفروض وجود الزاد والراحلة عنده، وتحقّق الاستطاعة بالمعنى الشرعي المفسّر في النصوص، ولم يؤخذ الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة في شي‌ء من الأدلّة... ومجرّد احتمال الوقوع في الحرج لا ينافي صدق الاستطاعة بالفعل ولا يوجب سقوط الحجّ، بل لا بدّ من إحرازه في سقوط الحجّ، وهذا نظير احتمال سرقة أمواله في طريق الحجّ؛ فإنّ مجرّد الاحتمال لا أثر له في سقوط الحجّ».[1]


[1]- المعتمد في شرح العروة الوثقى 26: 101- 102 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست