responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 52

(مسألة 21): لو كان ما بيده بمقدار الحجّ، وله مال لو كان باقياً يكفيه في رواج أمره بعد العود وشكّ في بقائه، فالظاهر وجوب الحجّ؛ كان المال حاضراً عنده أو غائباً.

كالنظر إلى الافق لتبيّن الفجر ونحو ذلك، ولا مجال للرجوع إلى الأصل في أمثال ذلك.

وفيه: أنّه لا يهمّنا صدق عنوان الفحص وعدمه؛ وذلك لأنّ الحكم لم يعلّق على عنوان الفحص، ولم يؤخذ الفحص في حكم من الأحكام حتّى يقال: بأنّ هذا المقدار من الفحص ليس بفحص عرفاً، أو هو فحص عرفاً، وإنّما المهمّ صدق عنوان العالم والجاهل ولا واسطة بينهما فإن كان عالماً لا يجري في حقّه الأصل بخلاف ما إذا كان جاهلًا.

نعم، إنّما يجب الفحص في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، والشبهات الحكمية، وفيما إذا ثبت وجوبه بدليل خاصّ في الشبهات الموضوعية.

وبالجملة: متى صدق عنوان الجاهل لا يجب عليه الفحص، ويجوز له الرجوع إلى الأصل، حتّى في مثل مراجعة الدفتر والنظر إلى الفجر؛ لإطلاق أدلّة الاصول...»[1] واللَّه العالم.

الشكّ في بقاء الاستطاعة إلى زمان العود

بيانه- قال في «معتمد العروة»: «إذا كان له ما يحجّ به، ذهاباً وإياباً، من الزاد والراحلة، وكان له مال لإمرار معاشه ورواج أمره بعد العود والرجوع،


[1]- المعتمد في شرح العروة الوثقى 26: 99- 100 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست