responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 506

(مسألة 3): لا يعتبر الطهارة من الحدث ولا الخبث ولا ستر العورة في السعي؛ وإن كان الأحوط الطهارة من الحدث.

الطهارة والستر في السعي‌

بيانه- قال في «الحدائق»: «الطهارة: واستحبابها هو الأشهر الأظهر واستنده في «المنتهى» إلى علمائنا مؤذناً بدعوى الإجماع عليه بل قال: وهو قول عامّة أهل العلم. ونقل عن ابن عقيل أنّه قال لا يجوز الطواف والسعي بين الصفا والمروة إلّابطهارة. ويدلّ على القول المشهور أصالة البراءة ممّا لم يقم على وجوبه دليل.

وما رواه الشيخ قدس سره في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «لا بأس أن تقضى المناسك كلّها على غير وضوء إلّاالطواف فإنّ فيه صلاة والوضوء أفضل على كلّ حال».[1]

وفي الصحيح عن رفاعة بن موسى قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: أشهد شيئاً من المناسك وأنا على غير وضوء قال: «نعم، إلّاالطواف بالبيت فإنّ فيه صلاة».[2]

وعن زيد الشحام عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء فقال: «لا بأس».[3]


[1]- وسائل الشيعة 13: 493، كتاب الحجّ، أبواب السعي، الباب 15، الحديث 1 ..

[2]- وسائل الشيعة 13: 493، كتاب الحجّ، أبواب السعي، الباب 15، الحديث 2 ..

[3]- وسائل الشيعة 13: 494، كتاب الحجّ، أبواب السعي، الباب 15، الحديث 4 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست