responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 504

فقال: «يطاف عنه»،[1] واللَّه العالم.

(مسألة 2): يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أوّل جزء من الصفا، فلو صعد إلى بعض الدرج في الجبل وشرع كفى، ويجب الختم بأوّل جزء من المروة، وكفى الصعود إلى بعض الدرج. ويجوز السعي ماشياً وراكباً، والأفضل المشي.

مبدأ السعي ومنتهاه‌

بيانه- قال في «الجواهر»: «أن يخرج من الباب المحاذي للحجر بلا خلاف أجده فيه كما عن «المنتهى» و «التذكرة» الاعتراف به أيضاً تأسّياً بالنبي صلى الله عليه و آله و سلم.

قال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية: «إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم حين فرغ من طوافه وركعتيه قال: ابدأوا بما بدأ اللَّه عزّ وجلّ به من إتيان الصفا، إنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول‌ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ‌ قال أبو عبداللَّه عليه السلام‌: ثمّ اخرج إلى الصفا من الباب الذي خرج منه رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم وهو الباب الذي يقابل الحجر الأسود حتّى تقطع الوادي وعليك السكينة والوقار»[2]....

ومنها: أن يصعد الصفا للتأسّي والنصوص والإجماع إلّاممّن أوجبه إلى حيث يرى الكعبة من بابه والظاهر أنّه من غيرنا فإنّه عن «الخلاف» والقاضي وغيرهما الإجماع على عدم الوجوب.

وفي محكيّ «التذكرة» و «المنتهى»: إجماع أهل العلم على عدم وجوب الصعود إلّامن شذّ ممّن لا يعتدّ به، ولكن في «الدروس»: والاحتياط الترقّي إلى الدرج ويكفي الرابعة، وعلى كلّ حال فلا إشكال في ندبه.


[1]- وسائل الشيعة 13: 486، كتاب الحجّ، أبواب السعي، الباب 8، الحديث 2 ..

[2]- وسائل الشيعة 13: 475، كتاب الحجّ، أبواب السعي، الباب 3، الحديث 2 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست