(مسألة 1):
يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا والمروة، ويجب أن يكون سبعة أشواط؛ من الصفا
إلى المروة شوط، ومنها إليه شوط آخر. ويجب البدأة بالصفا والختم بالمروة، ولو عكس
بطل، وتجب الإعادة أينما تذكّر ولو بين السعي.
بيانه- قال في
«الفقه على المذاهب الخمسة»: اتّفقوا على أنّ مرتبة السعي تأتي بعد الطواف، وبعد
ركعتيه عند من أوجبهما وأنّ من سعى قبل أن يطوف فعليه أن يرجع، فيطوف ثمّ يسعى.
ولم أر من أوجب الموالاة بين الطواف والسعي بحيث يبتدئ بالسعي بعد الطواف مباشرة.
قال السيّد الحكيم: لا تجب المبادرة إلى السعي بعد الفراغ من الطواف وصلاته، ولكن
لا يجوز التأخير إلى الغد اختياراً. وقال السيّد الخوئي قدس سره: عليه أن يؤخّر
السعي عن الطواف وصلاته بمقدار يعتدّ به من غير ضرورة ولا يجوز التأخير إلى الغد
مع الاختيار. وما ذهب إليه السيّدان هو الحقّ الذي دلّت عليه الأحاديث الصحيحة؛
خلافاً لظاهر «الشرائع». وجاء في «منسك» السيّد الحكيم: لا تعتبر الموالاة في
أشواط