responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 438

(مسألة 1): لو عرضه في أثنائه الحدث الأصغر، فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع توضّأ وأتى بالبقيّة وصحّ، وإن كان قبله فالأحوط الإتمام مع الوضوء والإعادة. ولو عرضه الأكبر وجب الخروج من المسجد فوراً، وأعاد الطواف بعد الغسل لو لم يتمّ أربعة أشواط، وإلّا أتمّه.

بيانه- قال في «المسالك»: «أي يعتبر في جميع ذلك مجاوزة النصف وهو بلوغ الأربعة فإن بلغها بنى بعد زوال العذر وإلّا استأنف، وكذا القول لو قطعه لصلاة فريضة دخل وقتها أو نافلة خاف فوت وقتها، وللمصنّف في «النافع» قول بجواز قطعه لصلاة الفريضة وإن لم يبلغ النصف ويبني وكذا لصلاة الوتر وهو ضعيف، ولا يجوز قطعه لغير الأسباب المذكورة وحيث يقطعه يجب أن يحفظ موضعه؛ ليكمل منه بعد العود حذراً منه من الزيادة والنقصان. ولو شكّ أخذ بالاحتياط كما مرّ مع احتمال البطلان.

واحترز المصنّف بطواف الفريضة عن طواف النافلة، فإنّه يبني فيه إذا قطعه لذلك مطلقاً. ولو كان القطع لا لعذر قبل بلوغ النصف استأنف مطلقاً. وكذا لو أحدث في طواف الفريضة؛ أي‌يبني مع بلوغ الأربعة بعد الطهارة ومثله ما لو عرض له نجاسة أزالها وعاد إليه. ويجب الاقتصار على قدر الحاجة عرفاً. ولا يجب التخفيف زيادة على المعتاد، ولو زاد عن قدر الحاجة فكالقطع بغير عذر»،[1] واللَّه العالم.


[1]- مسالك الأفهام 2: 341 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست