الإجماع بقسميه عليه،
مضافاً إلى قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية: «لا بأس أن تقضى المناسك كلّها على غير وضوء إلّاالطواف
بالبيت والوضوء أفضل»،[1] وصحيح علي عن أخيه عليه السلام: سألته عن رجل
طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف قال: «يقطع طوافه ولا يعتدّ بشيء ممّا طاف».
وسألته عن
رجل طاف ثمّ ذكر أنّه على غير وضوء، فقال: «يقطع طوافه ولا يعتدّ به»،[2] وصحيح ابن مسلم:
سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على ظهر قال: «يتوضّأ
ويعيد طوافه وإن كان تطوّعاً توضّأ وصلّى ركعتين».[3]
نعم، ظاهر
الأخير عدم وجوبها في المندوب، كما هو أحد القولين في المسألة، بل أظهرهما لذلك
والأصل، وصحيح حريز عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في رجل طاف تطوّعاً وصلّى
ركعتين وهو على غير وضوء قال: «يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف»[4] وغير ذلك من
الروايات... بل الظاهر عدم اشتراطه بالطهارة من الأكبر الذي يحرم مطلقاً الكون في
المسجد معه فضلًا عن اللبث، لكن لو طاف ناسياً مثلًا صحّ طوافه للأصل بعد امتناع
تكليف الغافل، ولعلّه المراد من محكيّ «التهذيب» من طاف على غير وضوء أو طاف جنباً
فإن كان طوافه طواف الفريضة فليعده وإن كان طواف السنّة توضّأ أو اغتسل فصلّى
ركعتين وليس عليه إعادة الطواف»،[5] واللَّه
العالم.
[1]- وسائل الشيعة 13: 374،
كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 38، الحديث 1 ..
[2]- وسائل الشيعة 13: 375،
كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 38، الحديث 4 ..
[3]- وسائل الشيعة 13: 374،
كتاتب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 38، الحديث 3 ..
[4]- وسائل الشيعة 13: 376،
كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 38، الحديث 7 ..