responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 420

قال صاحب «المدارك» بعد نقل هذا الخبر: «وأجاب عنه في «المنتهى» بأنّ هذا الاحتجاج مأخوذ من دليل الخطاب وهو ضعيف عندنا وهو غير جيّد؛ لأنّ هذا المفهوم مفهوم شرط وهو حجّة عنده وعند أكثر المحقّقين، لكن يتوجّه عليه أنّ المفهوم إنّما يعتبر إذا لم يظهر للتعليق وجه سوى نفي الحكم عمّا عدا محلّ الشرط وهنا ليس كذلك؛ إذ لا يبعد أن يكون التعليق باعتبار عدم الاحتياج إلى لبس السلاح عند انتفاء الخوف. وأيضاً فإنّ مقتضى الرواية الثانية لزوم الكفّارة بلبس السلاح مع انتفاء الخوف ولا نعلم به قائلًا، ويمكن تأويلها بحمل السلاح على ما لا يجوز لبسه للمحرم كالدرع والبيضة. ومعه يسقط الاحتجاج بها رأساً.

وبالجملة فالخروج عن مقتضى الأصل بمثل هاتين الروايتين مشكل. والقول بالكراهة متّجه إلّاأنّ الاحتياط يقتضي اجتناب ذلك مع انتفاء الحاجة إليه أمّا مع الحاجة فيجوز إجماعاً»،[1] انتهى كلامه رفع مقامه.


[1]- مدارك الأحكام 7: 373 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست