responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 419

الرابع والعشرون: لبس السلاح على الأحوط، كالسيف والخنجر والطبنجة ونحوها ممّا هو آلات الحرب إلّالضرورة. ويُكره حمل السلاح إذا لم يلبسه إن كان ظاهراً، والأحوط الترك.

حمل السلاح‌

بيانه- قال في «الجواهر»: «ويحرم عليه أيضاً لبس السلاح لغير ضرورة على المشهور، كما في «كشف اللثام» وغيره؛ لصحيح ابن سنان: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام أيحمل السلاح المحرم؟ فقال: «إذا خاف المحرم عدوّاً أو سرقاً فليلبس السلاح»[1]... وخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «لا بأس أن يحرم الرجل‌ وعليه السلاح إذا خاف العدوّ»[2]، بل في صحيح الحلبي عنه عليه السلام أيضاً:

«المحرم إذا خاف العدوّ فلبس السلاح فلا كفّارة عليه»[3] وظاهره ثبوتها عليه إذا لبسه مع عدم الخوف إلّاأنّه لم نجد قائلًا به كما اعترف به غير واحد. اللهمّ إلّا أن يحمل على ما يغطّي الرأس كالمغفر أو يحيط بالبدن كالدرع ولكن حرمتهما حينئذٍ لذلك لا لكونهما من السلاح الذي قد يشكّ في شموله لهما وإن كانت هي مع الترس من لامة الحرب».[4]


[1]- وسائل الشيعة 12: 504، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 54، الحديث 2 ..

[2]- وسائل الشيعة 12: 504، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 54، الحديث 1 و 4 ..

[3]- وسائل الشيعة 12: 504، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 54، الحديث 1 و 4 ..

[4]- جواهر الكلام 18: 412- 417 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست