responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 376

وهل يحرم استعماله قبل الإحرام إذا علم بقاء رائحته إلى وقت الإحرام أم لا؟ قولان، والمشهور التحريم، ونقل عن ابن حمزة القول بالكراهة والظاهر الأوّل؛ للنهي عنه في عدة روايات منها. ما رواه في «الكافي» في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبداللَّه قال: «لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أنّ رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم. وأدهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتّى تحلّ».[1]

وما رواه الصدوق في «من لا يحضره الفقيه» وثقة الإسلام في «الكافي» عن علي بن أبي حمزة قال: سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم فقال: «لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر تبقى رائحته في رأسك بعد ما تحرم وأدهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتّى تحلّ».[2] وما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: الرجل يدهن بأيّ دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل أن يغتسل للإحرام، قال: «ولا تجمر ثوباً لإحرامك».[3]

أقول: وهذه الأخبار كما تدلّ على تحريم الاستعمال قبل الإحرام إذا كانت تبقى رائحته إلى وقت الإحرام تدلّ على التحريم في الإحرام بطريق أولى».[4]


[1]- وسائل الشيعة 12: 458، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 29، الحديث 1 ..

[2]- الكافي 4: 239/ 1؛ الفقيه 2: 202/ 921 ..

[3]- وسائل الشيعة 12: 460، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 30، الحديث 1 ..

[4]- الحدائق الناضرة 15: 500- 502 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست