responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 375

الخامس عشر: التدهين وإن لم يكن فيه طِيب، بل لا يجوز التدهين بالمطيّب قبل الإحرام لو بقي طيبه إلى حين الإحرام، ولا بأس بالتدهين مع الاضطرار، ولا بأكل الدهن إن لم يكن فيه طيب، ولو كان في الدهن طيب فكفّارته شاة حتّى للمضطرّ به، وإلّا فلا شي‌ء عليه.

وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجّها انتزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله قال: «تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها»[1] لكن يدلّ على أنّه يحرم عليها إظهاره لزوجها كما هو صريح الفاضل وظاهر المحكيّ عن الشيخ والحلي وعلى كلّ حال الحاصل حرمة إحداث الزينة لها حال الإحرام وحرمة إظهار ما كانت متزيّنة به قبل الإحرام للرجال في مركبها ومسيرها، وربّما يرجع إلى ذلك ما في «اللمعة» قال: والتختّم للزينة ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي وإظهار المعتاد منه للزوج فتأمّل جيّداً فإنّ المسألة في غاية التشويش في كلامهم»،[2] واللَّه العالم.

التدهين‌

بيانه- قال في «الحدائق»: «في الأدهان وينبغي أن يعلم أنّ الأدهان على قسمين: مطيّبة وغير مطيّبة فأمّا القسم الأوّل فالظاهر أنّه لا خلاف في تحريمه على المحرم إلّاما ينقل عن الشيخ في «الجمل» من القول بالكراهة، وهو ضعيف.

وقال العلّامة في «المنتهى»: إنّه قول عامّة أهل العلم وتجب فيه الفدية إجماعاً.


[1]- وسائل الشيعة 12: 496، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 49، الحديث 1 ..

[2]- جواهر الكلام 18: 372- 374 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست