responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 373

ضعف لكن مقتضى قوله عليه السلام في صحيحة حريز: «لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنّه من الزينة ولا يكتحل المرأة المحرمة بالسواد أنّ السواد زينة»[1] تحرم كلّما يتحقّق به الزينة. وأمّا جواز لبسه للسنة فيدلّ عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن إسماعيل قال: «رأيت العبد الصالح وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة»،[2] وفي الحسن عن ابن أبي نصر عن نجيح عن أبي الحسن عليه السلام قال: «لا بأس بلبس الخاتم للمحرم»،[3] وهو محمول على لبسه للسنّة، جمعاً بين الروايات»[4] انتهى.

قال في «الجواهر»: ويحرم لبس الخاتم للزينة كما قطع به الأكثر على ما في «كشف اللثام»، بل في «الذخيرة» في شرح قوله في «الإرشاد»: ولبس الخاتم للزينة لا للسنّة قال: لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في الحكمين المذكورين لخبر مسمع قال: «لا يلبسه للزينة»، المنجبر بما عرفت والمعتضد بالتعليل في صحيحي حمّاد وحريز المتقدّمين سابقاً في الاكتحال بالسواد والنظر في المرآة.

نعم، لا خلاف أجده في أنّه يجوز لغير الزينة كالسنّة ونحوها؛ للأصل والمفهوم السابق وإطلاق قول أبي الحسن عليه السلام في خبر نجيح بل في صحيح ابن بزيع عن العبد الصالح عليه السلام المتقدّمين الذي ينبغي حمله على غير الزينة وعلى كلّ حال، فلا ريب في أنّ ذلك أولى من احتمال الجمع بين النصوص بالكراهة


[1]- الكافي 4: 356/ 1 ..

[2]- وسائل الشيعة 12: 490، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 46، الحديث 3 ..

[3]- وسائل الشيعة 12: 490، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 49، الحديث 1 ..

[4]- مدارك الأحكام 7: 345- 346 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست