responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 372

الثالث عشر: لبس الخاتم للزينة، فلو كان للاستحباب أو الخاصّية فيه- لا للزينة- لا إشكال فيه. والأحوط ترك استعمال الحنّاء للزينة، بل لو كان فيه الزينة فالأحوط تركه وإن لم يقصدها، بل الحرمة في الصورتين لا تخلو من وجه، ولو استعمله قبل الإحرام للزينة أو لغيرها، لا إشكال فيه ولو بقي أثره حال الإحرام. وليس في لبس الخاتم واستعمال الحنّاء كفّارة وإن فعل حراماً.

التزيّن‌

بيانه- لا يجوز لبس الخاتم للزينة ويجوز لغيرها، كما أنّه لا يجوز للمرأة لبس الحلي للزينة قال الحنابلة: يجوز للمحرم الاختضاب بالحناء؛ ذكراً أو انثى في أيّ جزء من بدنه ما عدا الرأس وقال الشافعية: يجوز ما عدا اليدين والرجلين وقال الحنفية: لا يجوز الاختضاب للمحرم بحال؛ رجلًا كان أو امرأة.

والمشهور عند الإمامية أنّ الخضاب مكروه وليس بمحرّم وفي «مختصر النافع» قال: ولبس الخاتم للزينة ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي.

وفي «المهذّب البارع» قال: الثالثة: لبس الخاتم للزينة قال بتحريمه في «المبسوط» وعليه ابن إدريس وبكراهته قال في «الجمل». الرابعة: لبس المرأة ما لم تعتده من الحلي. حرّمه في «المبسوط» وكرّهه في غيره. وفي «المدارك»:

«أمّا تحريم لبس الخاتم للزينة فاستدلّ عليه برواية مسمع عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: وسألته أيلبس المحرم الخاتم؟ قال: «لا يلبسه للزينة»[1] وفي الطريق‌


[1]- وسائل الشيعة 12: 490، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 46، الحديث 4 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست