responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 328

الثالث: إيقاع العقد لنفسه أو لغيره ولو كان محلًاّ، وشهادة العقد وإقامتها عليه على الأحوط ولو تحمّلها محلًاّ؛ وإن لا يبعد جوازها، ولو عقد لنفسه في حال الإحرام حرمت عليه دائماً مع علمه بالحكم، ولو جهله فالعقد باطل، لكن لا تحرم عليه دائماً، والأحوط ذلك، سيّما مع المقاربة.

عقد النكاح‌

بيانه- قال في «الفقه على المذاهب الخمسة»: قال الإمامية والشافعية والمالكية والحنابلة: لا يجوز للمحرم أن يعقد الزواج لنفسه ولا لغيره ولا أن يوكّل فيه، ولو فعل لم ينعقد. وقال الإمامية: وكذا لا يجوز له أن يشهد عليه.

وقال أبو حنيفة: بل يجوز عقد الزواج ويقع صحيحاً، وقال الحنفية والمالكية والشافعية والإمامية: يجوز للمحرم مراجعة زوجته المطلّقة في عدّتها. وقال الحنابلة: لا يجوز، وقال الإمامية: إذا أجرى المحرم عقد الزواج وهو عالم بالتحريم حرمت عليه المرأة أبداً بمجرّد العقد وإن لم يدخل. أمّا إذا كان جاهلًا بالتحريم فلا تحرم عليه وإن دخل».[1]

قال السيّد في «الانتصار»: «وممّا انفردت به الإمامية القول بأنّ من تزوّج امرأة وهو محرم عالماً بأنّ ذلك محرّم عليه بطل نكاحه ولم تحلّ له المرأة أبداً، وهذا لم يوافق فيه أحد من الفقهاء، ولأنّ الشافعي ومالك وإن أبطلا نكاح المحرم، وجوّز ذلك أبو حنيفة، فإنّهما لا يقولان: إنّه إذا فعل ذلك على بعض الوجوه حرمت عليه المرأة أبداً.


[1]- الفقه على المذاهب الخمسة: 218 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست