دم بقرة، وكذلك إن
قصّر أو قلّم أظفاره كان عليه دم بقرة وإتمام ما نقص من السعي»...، قال الشيخ:
«إذا طاف من طواف النساء شيئاً بعد قضاء مناسكه، ثمّ جامع، فإن كان قد طاف منه
أكثر من النصف بنى عليه بعد الغسل ولم يلزمه الكفّارة، وإن كان أقلّ من النصف كان
عليه الكفارة وإعادة الطواف»، قال ابن إدريس: «أمّا اعتبار النصف في صحّة الطواف
والبناء عليه فيمن يصحّ وأمّا سقوط الكفارة ففيه نظر؛ لأنّ الإجماع حاصل على أنّ
من جامع قبل طواف النساء وجبت الكفارة وهذا جامع قبل طواف النساء. والاحتياط يقتضي
إيجاب الكفارة.
والشيخ قدس
سره عوّل على رواية حمران بن أعين[1] ثمّ قال:
وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثمّ خرج فغشي فقد أفسد حجّه وعليه
بدنة ويغتسل ثمّ يعود فيطوف اسبوعاً؛ لأنّ الأصل براءة الذمّة، ولأ نّه مع تجاوز
النصف يكون قد أتى بالأكثر، فيكون حكمه حكم من أتى بالجميع قال العلّامة رحمه الله
وقول الشيخ عندي هو المعتمد إلى آخره».[2]
واللَّه العالم.
[1]- وسائل الشيعة 13: 126،
كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الاستمتاع، الباب 11، الحديث 1 ..
[2]- مختلف الشيعة 4: 176-
178، المسألة 134 و 135 ..