responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 273

(مسألة 5): لو نوى: كحجّ فلان، فإن علم أنّ حجّه لماذا صحّ، وإلّا فالأوجه البطلان.

معيّناً، وإلّا تخيّر بينهما، ولزمه أحدهما، وإن كان الأصل البراءة، وكان الإحرام بهما فاسداً؛ فإنّ الأصل الصحّة، وكذا لو شكّ هل أحرم بهما أو بأحدهما، مبهماً أو معيّناً، أمّا إذا علم أنّه إمّا أحرم بهما أو بأحدهما مبهماً، فهو باطل، بناءً على اشتراط التعيين، وعن «المبسوط»: إن شكّ هل أحرم بهما أو بأحدهما؟ فعل أيّهما شاء. وهو أعمّ على مختاره من أحدهما معيناً ومبهماً فتأمّل جيداً فإنّ المقام غير منقّح في كلامهم»،[1] واللَّه العالم.

بيانه- قد صرّح الأصحاب- رضوان اللَّه عليهم-: بأ نّه لو قال: كإحرام فلان، وكان عالماً بما أحرم صحّ؛ لحصول النيّة المعتبرة، وأمّا لو كان جاهلًا، فإن حصل العلم قبل الطواف قيل: الأصح صحّته.

وقال في «الجواهر» ما ملخّصه: ولو قال ناوياً: «احرم كإحرام فلان»، وكان عالماً حين النيّة بماذا أحرم صحّ بلا خلاف ولا إشكال؛ لوجود المقتضي من النية والتعيين وعدم المانع. وإن كان جاهلًا، قيل- والقائل الشيخ والفاضل في محكيّ «المنتهى» و «التذكرة»- يصحّ: بناءً على أنّ الإبهام لا يبطله، فضلًا عن مثل الفرض، فإنّ أمير المؤمنين عليه السلام‌[2] لما أحرم من اليمن كذلك ولم يكن عالماً بما أحرم به النبي صلى الله عليه و آله و سلم وانكشف الحال له قبل الطواف».[3]


[1]- جواهر الكلام 18: 213- 215 ..

[2]- وسائل الشيعة 11: 235، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 2، الحديث 32 ..

[3]- جواهر الكلام 18: 210- 212 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست